قال في التبيين: لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شئ من الثمن ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من غير بيان اه ط. قوله: (من نقض أو خشب) لف ونشر مرتب ط. قوله: (حيث لم يكن تبعا للأرض) علة لقوله تسقط حصته من الثمن ط. فهو عين مال قائم تفي محتبسا عند المشتري. زيلعي. قوله: (فقد هلك ما دخل تبعا) أي لما كان من التوابع وتحولت الصفقة إلى الشفيع فقد هلك التبع بعد دخول الأصل في ملك الشفيع قبل القبض، فافهم.
فإن قلت: تقدم عن الزيلعي أن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الاخذ بعد القبض، وإلا فمن البائع لتحول الصفقة إليه، ومقتضاه عدم السقوط فيما أخذه المشتري أيضا لأنه قبل شراء الشفيع وقبضه فلم يدخل تبعا.
قلت: تقدم أيضا أن الشفعة تملك البقعة بما قام على المشتري، فلو لم تسقط حصته من الثمن لم يكن كذلك، تأمل. وكذا يقال فيما يأتي. قوله: (لان الفائت بعض الأصل) في بعض النسخ: لان الغائب والكل صحيح، لان المراد بالفائت الهالك، وبالغائب: أي في الماء الهالك أيضا، ولكن الأول الذي في الزيلعي. ثم هذا بيان وجه المخالفة بينه وبين المسألة السابقة. قوله: (إن نقص المشتري البناء) فلو لم ينقضه ولكن باعه من غيره بلا أرض فللشفيع نقض البيع، وكذا النبات والنخل، طوري عن التاترخانية. قوله: (لأنه قصد الاتلاف) أي والتبع إذا صار مقصودا به يسقط ما يقابله من الثمن ط.
قوله: (ويقسم الثمن إلخ) فتقوم الأرض وعليها البناء وتقوم بغيره، فبقدر التفاوت يسقط من الثمن ط.
قلت: فلو اختلفا في قيمة البناء فالقول للمشتري أيضا ولو في قيمة الأرض يوم وقع الشراء نظرا إلى قيمته اليوم، لأن الظاهر أنه كان كذلك، فمن شهد له كان القول له. إتقاني. قوله: (بخلاف انهدامه إلخ) أي بخلاف ما إذا انهدم بنفسه وأخذ النقص حيث يعتبر قيمته يوم الاخذ كما مر، لأنه صار مانعا بحبسه فيقول عليه بالحبس في يومه. تأمل وافهم.
قوله: (والنقص بالكسر) قال المكي: قلت وقد حصل في نقض البناء وهو منقوض لغتان، ضم النون وكسرها، فالأزهري وصاحب المحكم اقتصر على الضم، والجوهري وابن فارس على الكسر، وهو