كان بكلمات يأخذ بالأخيرة اه ط. قلت: ووجهه أنه كلما حط شيئا يلتحق بالعقد ويصير الثمن ما بقي، فإذا حط جميع ما بقي يكون حطا لكل الثمن وهو ما بقي فيأخذه به. قوله: (ولو علم إلخ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما إذا كان الحط قبل الاخذ بالشفعة أو بعده كما في التبيين. قوله: (كما لو باعه بألف) أي له الشفعة أيضا لما قدمنا آنفا، وهل يأخذ الزيادة أيضا، توقف فيه بعضهم، ثم رأيت في النهاية قال: يأخذ الدار بحصتها من الثمن اه. ولا يخالفه ما في شرح المجمع: الملكي باع عقارا مع العبيد والدواب تثبت في الكل تبعا للعقار اه. لان المراد به الأرض والحراثون وآلة الحراثة، فتتحقق التبعية لوجود ما هو المقصود من الأرض ولذا صح فيها الوقف تبعا كما مر في موضعه، بخلاف الجارية أو المتاع مع الدار، هذا ما ظهر لي، فتأمل. قوله: (ولو حكما كالخمر إلخ) لو ذكره بعد قوله وفي القيمي لسلم مما اعترضه ح بأنه يقتضي أن الخمر مثلي حكما في حق المسلم وأنه يأخذ بمثل الخمر، وليس كذلك بل بقيمتها لأنها مثلي حقيقة قيمي حكما في حقه، وعبارة ابن الكمال لا غبار عليها حيث قال: وبالمثل في الشراء بثمن مثلي حقيقة وحكما، لان من المثلي ما التحق بغير المثلي كالخمر في حق المسلم اه ملخصا. فقوله حقيقة وحكما للاخراج لا للادخال. قوله: (بالقيمة) أي وقت الشراء لا وقت الاخذ بالشفعة كما في الذخيرة. قهستاني. قوله: (يأخذ الشفيع) أي شفيع كل من العقارين. قوله: (مؤجل) أي بأجل معلوم وإلا يفسد البيع، ولا شفعة في البيع الفاسد. معراج. وسيأتي من الشارح التنبيه على ذلك آخر هذا الباب. قوله: (يأخذ بحال) أي يأخذ في الحال بتخفيف اللام بثمن حال بتشديدها، لان الاجل ثبت بالشرط ولا شرط بين الشفيع والبائع، ثم إن أخذ بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري، لما مر أن البيع انفسخ في حق المشتري، وإن أخذ من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل كما كان، لان الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع. هداية. قوله: (أو طلب) عطف على يأخذ: أي أنه مخير بين الاخذ في الحال بحال وبين الطلب في الحال والاخذ بعد الاجل. قوله:
(ولا يتعجل إلخ) كذا في الملتقى، والمراد لو أخذ الشفيع بثمن حال من المشتري لا من البائع كما قدمناه آنفا. قوله: (ولو سكت عنه إلخ) فائدة قوله: أو طلب في الحال. قوله: (بطلت شفعته) لان حقه قد ثبت، ولذا كان له أن يأخذ بثمن حال، ولولا أن حقه ثابت لما كان له الاخذ في الحال، والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها. زيلعي ودرر. وفيه نظر لان هذا طلب تملك، ولا تبطل الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل، لا عند الامام لأنه لم يقدر له مدة، ولا عند محمد لتقديره بشهر.
شرنبلالية، وما قيل في الجواب: المراد طلب المواثبة يأباه قوله لان حقه قد ثبت فإنه يقتضي أن المراد طلب التملك. أبو السعود.
أقول: النظر معلول والجواب مقبول، لان ثبوت الشفعة للشفيع بعد البيع واستقرارها بعد