المستأجر شخص فآجر للمؤجر الأول. قوله: (به يفتى) وهو الصحيح، وبه قال عامة المشايخ. ابن الشحنة. قوله: (للزوم تمليك المالك) لان المستأجر في حق المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك.
منح. وفي التاترخانية: استأجر الوكيل بالايجار من المستأجر لا يجوز لأنه صار آجرا ومستأجرا. وقال القاضي بديع الدين: كنت أفتي به ثم رجعت، وأفتى بالجواز.
أقول: يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له، وقد توجه فيه بعض الفضلاء وقال: لم أره. تأمل. قوله: (الصحيح لا) بل في التاترخانية عن شمس الأئمة أن القول بالانفساخ غلط، لان الثاني فاسد والأول صحيح: أي والفاسد لا ويرفع الصحيح. قوله: (وقدمنا) أي في باب ما يجوز من الإجارة. قوله: (عن الخلاصة) ونصها: وتأويل ما ذكر في النوازل أن الآجر قبض المستأجر بعد ما استأجر، لأنه لو قبض منه بدون الإجارة سقط الاجر عن المستأجر فهذا أولى. قال في المحيط: وإن لم يقبض منه فعلى المستأجر الأول الاجر اه.
أقول: فيه نظر، فإن الكلام في انفساخ الأولى وعدمه وسقوط الاجر لا يستلزم الانفساخ كما لا يخفى، ويدل عليه ما في التاترخانية عن العتابية: إن قبضها رب الدار سقط الاجر عن المستأجر ما دامت في دية وللمستأجر أن يطالبه بالتسليم اه. فقد صرح بسقوط الاجر وبأن له المطالبة بتسليم العين المستأجرة، ولو انفسخت لم يكن له ذلك. قوله: (فتأمل) قد علمت أن هذا التوفيق غير ظاهر فتعين ما قاله ح. الذي يظهر ما في الوهبانية نظرا للعلة ولتصحيح قاضيخان والمضمرات. قوله: (وهل تسقط الأجرة الخ) أقول: الذي في شرح الوهبانية عن أبي بكر البلخي أنه لا يسقط الاجر عن المستأجر. ونقل في البزازية عن أبي الليث موافقة البلخي. وذكر في المنتقى بالنون الصحيح أن الإجارة والإعارة لا يكونان فسخا، لكن لا يجب الاجر على المستأجر ما دام في يد الآجر اه ملخصا. وأنت خبير أن ما قدمه من التوفيق محله هنا على ما قررناه سابقا، بأن يقال: إن قبضه من المستأجر سقط الاجر وإلا فلا، فتدبر، وقد أفادت عبارة المنتقى أن الإعارة حكمها كالإجارة في الصحيح.
فرع: في فتاوى ابن نجيم: إذا تقايل المؤجر الأول والمستأجر منه فالتقايل صحيح وتنفسخ الأولى والثانية اه. قوله: (ورجع الوكيل بالاجر على الآمر) سواء منعها من الآمر أو لا. درر. ونقل في البزازية الرجوع عن أبي يوسف. ثم قال: الصحيح أنه لا يرجع على الآمر استحسانا لأنه بالحبس صار غاصبا، والغصب من غير المالك متصور اه. ومثله في الخلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط.
فرع: وهب الآجر الاجر من الوكيل أو أبرأه صح، وللوكيل أن يرجع على الآمر. خلاصة.