تجب الأجرة من ماله إذ هي كالنفقة. زيلعي. قوله: (وثيابه) بالجر عطف على الصبي وأطلق في غسل الثياب.
وفي الكفاية: الصحيح أن غسل ثياب الآي من البول ونحوه عليها، ومن الوسخ والدرن لا يكون عليها. حموي. ومثله في شرح المجمع. قوله: (وإصلاح طعامه) يريد به أن تصنع له الطعام ولا تأكل شيئا يفسد لبنها ويضر به. تاترخانية عن المضمرات. قوله: (فعادة أهل الكوفة) وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر لها فيها: إنها تحمل على عادة كل بلد كالسلك على الخياط، والدقيق الذي يصلح الحائك به الثوب على رب الثوب، وإدخال الحنطة المنزل على المكاري، بخلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطح، والإكاف على رب الدابة، والحبال والجوالق على ما تعارفوه. بدائع ملخصا. قوله:
(على أبيه) قال في التاترخانية وفي الظهيرية: ولو لم يكن له مال حين استأجرها الأب ثم أصاب الصغير مالا، قال: سئل والدي عنها، فقال: قيل (1): أجر ما مضى على الأب، وما بقي في مال الصغير اه. وفيها إرضاع اليتيم على من تجب عليه نفقته، فإن كان لا وارث له ففي بيت المال. قوله:
(فإن أرضعته بلبن شاة) أي بأن أقرت به أو شهدت بينة به، وإن جحدت فالقول لها مع يمينها استحسانا، ولو شهدوا أنها ما أرضعت بلبن نفسها لم يقبل لقيامها على النفي مقصودا، بخلاف الأول لدخوله في ضمن الاثبات، وإن أقام فالبينة بينة الظئر كما في الذخيرة شرنبلالية. قوله: (لأن الصحيح الخ) أي فلم تأت بالعمل الواجب عليها وهو الارضاع وهذا إيجار وليس بإرضاع.
وفي المحيط: استأجر شاة لترضع جديا أو صبيا لا يجوز، لان للبن البهائم قيمة فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوز، وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة عليه، وإنما تقع على فعل الارضاع والتربية والحضانة. زيلعي. قوله: (هو الارضاع) وهو ما يقع بلبن الآدمية وما وراءه يكون إطعاما. إتقاني. قوله: (لا اللبن) أي مطلقا ط. قوله: (حيث تستحق الأجرة) أي استحسانا، لان الانسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره، ولأنها لما عملت بأمر الأولى صار كأنها عملت بنفسها. بدائع.
قوله: (عن الذخيرة) ونصها: اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنها لا تستحق اه. ومثله في التاترخانية.
قوله: (لذلك) أي للارضاع. قوله: (ولم يعلم الأولون) أي حتى يفسخوا هذه الإجارة. تاترخانية.
ومفاده أن لهم فسخ الثانية. قوله: (أثمت) لأنه استحق عليها كمال الرضاع، فلما أرضعت صبيين