عليهم أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا فقال للآخرين احلفوا أنتم فأبوا فقضى عمر بشطر الدية على السعديين) - قلت - هذا الأثر عرف فيه الجاني لكن لم يدر مات من جنايته أو من غيرها فأمكن ان يجعل في حال قتيلا فتجب الدية وفى حال غير قتيل فقضى بالنصف وليس هذا كحديث سهل لأنه ورد في قتيل وجد في محلة ولم يدر من قتله ومذهب الشافعي انه لو أبى المدعى عليه والمدعى ان يحلفا لا يقضى بنصف الحق ولا يقضى بشئ حتى يحلف المدعى فترك هذا الأثر في نكول الفريقين فلم يقض بالنصف بل أبطل الحق كله وإنما ترك خصم الشافعي هذا الأثر في رد اليمين لأنه جاء مخالفا للأحكام الظاهرة والسنن والقائمة كحديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر فكما يقضى للمدعى إذا أقام البينة فكذا يقضى على المدعى عليه إذا أبى اليمين ولا ترد على المدعى ولا يكلف بما لم يجعله عليه السلام وقد قضى عثمان بن عفان وأبو موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة باباء اليمين فان احتج الشافعي في ردها بحديث القسامة يقال أنت تزعم أن القسامة مخالفة لغيرها وقد رد عليه السلام فيها من المدعين إلى المدعى عليهم وعندك في غيرها لا يحلف المدعى الا إذا أبى المدعى عليه فكيف احتججت بها فيما لا يشبهها بزعمك وكما لا يجوز أن يقضى للمدعى بلا بينة إذا حلف خمسين يمينا قياسا على القسامة فكذا في رد اليمين وهذا ملخص من كلام عيسى بن ابان في كتاب الحجج -
(١٢٦)