بالبينة ثم يعرض عليهم الايمان ثم يردها على المدعى عليهم - ثم ذكر البيهقي حديث عبد الرحمن بن بجيد وانكاره على سهل ثم حكى (عن الشافعي أنه قال لا اعلم ابن بجيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن سمع منه فهو مرسل ولسنا ولا إياك نثبت المرسل وسهل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فأخذت بحديثه) - قلت - ابن بجيد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان وغيره في الصحابة وقال العسكري أثبت له صحبة وصحح الترمذي من روايته حديث ردوا السائل ولو بظلف محرق - وقد تقدم غير مرة انى مسلما أنكر في اشتراط الاتصال ثبوت اللقاء والسماع واكتفى بامكان اللقاء فعلى هذا لا يكون الحديث مرسلا وان لم يثبت سماعه وقول الشافعي ولسنا ولا إياك صوابه ان يقال ولا أنت ثم للظاهر أن كلامه مع محمد بن الحسن والذي في كتب الحنفية ان مذهبه ومذهب أصحابه قبول المرسل وكذا مذهب مالك وقد حكى ابن جرير الطبري ان ذلك مذهب السلف وان رد المرسل لم يحدث الا بعد المائتين وسهل وان سمع من النبي صلى الله وسلم لكن روايته لهذا الحديث مرسلة لأنه كان صغيرا في ذلك الوقت وذلك أنه ولد سنة ثلاث من الهجرة وغزوة خيبر كانت سنة سبع وهذه القضية قبل ذلك حين كانت خيبر صلحا لأنه ورد في بعض طرق هذا الحديث في الصحيحين وهي يومئذ صلح وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب - وهذا اللفظ لا يقال الا لمن كان في صلح وأمان وقد صرح سهل في رواية مالك انه اخبره رجال من كبراء قومه فهذا يكشف لك انه اخذ القضية عن هؤلاء ولم يشهدها فتبين ان روايته لهذا الحديث مرسلة ثم إن حديثه مضطرب اسنادا ومتنا اما الاسناد لما في اختلاف الرواة عن مالك في قوله اخبره رجال من كبراء قومه أو هو ورجال كما تقدم واما المتن فمن جهة اختلاف رواية يحيى ورواية سعيد ولمخالفة ابن عيينة كما مر ومع ارساله واضطرابه خالف الأصول الشرعية وحديث ابن بجيد سلم من ذلك كله وروى معناه من وجوه تقدم بعضها وسيأتي البعض وهو الأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يأمر أحدا بالحلف على ما لا علم له وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وعند الشافعي اليمين تجب على عبد الرحمن وحده لأنه أخو المقتول وحويصة ومجيصة عماه ولا يمين عليهما ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي قيل له ما منعك ان تأخذ بحديث ابن شهاب فقال مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية لولى بالعلم به من غيرهم) قال البيهقي (كأنه عنى حديث الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من
(١٢١)