أحدهما غير محفوظ والآخر منقطع وقد ذكرناهما في باب لا يقتل مؤمن بكافر) انتهى كلامه وكأنه يشير بالمنقطع إلى هذا الأثر الذي رواه الزهري ثم ذكر البيهقي اثرا عن علي فضعف سنده - قلت - روى عن الحكم بن عتيبة ان علي بن أبي طالب وابن مسعود قالا من قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به - قال ابن حزم هو مرسل وصح عن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون قال شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميا فأمره ان يدفعه إلى وليه فان شاء قتله وان شاء عفا عنه قال عمرو فدفع إليه فضرب عنقه وانا انظر - وصح أيضا عن إبراهيم النخعي قال يقتل المسلم الحر باليهودي والنصراني - وروى عن الشعبي مثله وهو قول ابن أبي ليل وعثمان البتي انتهى كلامه وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح ان رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة فاتى به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة فامر بالمسلم الذي قتل الذمي ان يقتل، وابان معدود من فقهاء المدينة قال عمرو بن شعيب ما رأيت أحدا اعلم بحديث ولا فقه منه - قال (باب لا يقتل حر بعبد) ذكر فيه حديث على (من السنة ان لا يقتل حر بعبد) - قلت - ذكر البيهقي في كتاب المعرفة ان جابر الجعفي تفرد به وفى
(٣٤)