وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت - ثم ذكر البيهقي حديث ضمرة (عن ابن أبي عبلة عن الغريف عن واثلة اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال أعتقوا عنه) الحديث - قلت - في هذا الحديث الحض على العتق ليحصل له ثوابه ولم يكن ذلك عن كفارة القتل وقد ذكر أبو داود والنسائي هذا الحديث في باب ثواب العتق ويدل على ذلك أنه عليه السلام أطلق ولم يقيد بالايمان ولو كان عن كفارة القتل لقيد بذلك وأيضا فلم يسألهم أميت هو أم حي فيكون هو المأمور بذلك ولم يسألهم أيضا هل أعتق عن نفسه أم لا وهل عفوا عنه أم لا ولو كانوا لم يعفوا عنه وأعتق عن نفسه أو أعتقوا عنه لم يكن ذلك مجزئا ولا مكفرا حتى يسلم إليهم نفسه ليقتلوه أو يعفوا عنه - ثم ذكر البيهقي من وجه آخر عن ضمرة نحوه الا أنه قال (قد أوجب النار بالقتل) قال (ورواه ابن المبارك عن ابن أبي عبلة) - قلت - هذا اللفظ يوهم ان ابن المبارك رواه مقيدا بالقتل وليس كذلك بل لفظه قد أوجبه ولم يقل بالقتل كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده من طريقه وكذلك أخرجه النسائي والطحاوي -
(١٣٣)