الأنصار أنه عليه السلام قال ليهود وبدا بهم) الحديث - قال - (وهو يخالف الحديث المتصل في البداءة بالقسامة وفى اعطاء الدية والثابت انه عليه السلام وداه من عنده وخالفه ابن جريج وغيره في لفظه) - قلت - في مصنف عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه عليه السلام قال ليهود بدأ بهم يحلفون منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار أتحلفون فقالوا لا نحلف على الغيب فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم - وهذه حجة قاطعة للثوري وأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة كذا في الاستذكار وقال في التمهيد هو حديث ثابت وقد قدمنا في باب النهى عن فضل المحدث من كلام البيهقي وغيره ان هذا الحديث وأشباهه مسند متصل ولو سلمنا انه مرسل فقد تقدم ان حديث سهل أيضا غير متصل وقول الشافعي والأنصاريون أولى بالعلم به - قلنا - ابن بجيد أيضا منهم وحديث ابن شهاب أخرجه أبو داود وهو أيضا عنهم وهو وان خالف حديث سهل في البداءة بالقسامة فقد تأيد بعدة أحاديث تقدم بعضها وسيأتي بعضها وتأيد أيضا بدلالة الأصول ولان رواته أئمة فقهاء حفاظ لا يعدل بهم غيرهم وما فيه من جعل الدية عليهم يؤيده ما في حديث ابن بجيد أنه عليه السلام كتب إليهم انه قد وجد فيكم قتيل بين أثنائكم فدوه وما في الصحيحين من قوله عليه السلام اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب من الله ورسوله - ووجه التوفيق بين هذه الأحاديث وبين ما في حديث سهل انه عليه السلام أوجبها عليهم ثم تبرع بها عنهم قال النووي في شرح مسلم المختار قال جمهور أصحابنا وغيرهم ان معناه انه عليه السلام اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل انتهى كلامه وبهذا يزول الاختلاف وقد ذكر البيهقي فيما بعد في باب وجوب الكفارة (ان قوما استعصموا بالسجود فقتلهم المسلمون فقال عليه السلام أعطوهم نصف العقل) ثم ذكر (عن الشافعي انه كان تطوعا) ثم ذكره من وجه آخر وفيه (فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف
(١٢٢)