قال (باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين) (قال الله تعالى - يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص - إلى قوله - فمن عفى له من أخيه شئ) - قلت - هذه الآية حجة لخصمه لان عموم القتل يشمل المؤمن والكافر خوطب المؤمنون بوجوب القصاص في عموم القتلى وكذا قوله (الحر بالحر) يشملها بعمومه والمراد بقوله تعالى (فمن عفى له من أخيه) الاخوة في الجنسية كقوله تعالى (كذبت عاد المرسلين إذا قال لهم
(٢٨)