قال (باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان) ذكر فيه حديث الفطرة - قلت - مذهبه ان الختان واجب ومقصوده من هذا الحديث الاستدلال على ذلك ودلالته على أن ه سنة اظهر قال الخطابي ذهب أكثر العلماء إلى أن الفطرة هي السنة قال النووي وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا ومعناه انها من سنن الأنبياء عليهم السلام ثم إن معظم هذه الخصال سنة وليست بواجبة عند العلماء وفى بعضها خلاف في وجوبه انتهى كلامه والاستدلال بهذا الحديث على سنية الختان من وجهين - أحدهما - ان الفطرة هي السنة كما تقدم والسنة تذكر في مقابلة الواجب - والثاني - ان الأشياء التي ذكرت في الحديث مع الختان ليست بواجبة وفى شرح العمدة الاستدلال بالقران في هذا المكان قوى لان لفظ الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة فلو فرقت في الحكم أعني ان تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفى بعضها لإفادة الندب لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وفيه ما عرف في علم الأصول وإنما يضعف دلالة الاقتران إذا استعملت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة - فاستدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه ثم ذكر البيهقي حديث عثيم ابن كليب (عن أبيه عن جده قال عليه السلام له الق عنك شعر الكفر واختتن) - قلت - هو عثيم بن كثير بن كليب ومع
(٣٢٣)