قال (باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء) ذكر فيه حديث (على كل بطن عقوله) - قلت - الشافعي يعتبر في العاقلة الأقرب فالأقرب وظاهر الحديث الوجوب على البطن من غير اعتبار الأقرب وكذا حديث قضى بالدية على العاقلة - وكذا ما ذكره البيهقي في آخر الباب السابق
(١٠٧)