أبو قلابة الرقاشي متكلم فيه قال الدارقطني كثير الخطأ في الأسانيد والمتون كان يحدث من حفظه فكثرت الا وهام منه انتهى كلامه ولهذا لم يخرج له في الصحيحين شئ وإذا كان الصواب في هذه القضية القضاء بالدية لا القود كما هو المفهوم من كلام البيهقي وقد قتلها بحجر أو عمود فسطاط كما ثبت في الصحيح والا ظهر أن مثل هذا القتل إنما يكون بآلة قاتلة دل هذا الحديث على أن القتل بما يقتل غالبا ولا يقاس منه شبه عمد لا عمد فهو حجة على البيهقي وامامه ومخالف لمقصود البيهقي - قال (باب شبه العمد) ذكر فيه حديث علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر ثم ذكر (ان المزني احتج به فقال عراقي أيحتج
(٤٤)