عليه السلام عن الجنين في الحرة أذكر هو أو أنثى فكذا جنين الأمة) - قلت - كان ينبغي أن يقول باب جنين الأمة من غير سيدها لان العلماء على أن جنينها من سيدها حكمه حكم جنين الحرة ذكره صاحب الاستذكار ويقال للشافعي ولم يسأل عليه السلام جنين حرة أم جنين أمة فوجب استواؤهما في وجوب الغرة وقد اختلف في ذلك عن ابن المسيب والنخعي فروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قال معمر عن الزهري وقال ابن جريج عن إسماعيل بن أمية كلاهما عن سعيد بن المسيب قال في جنين الأمة عشرة دنانير ومن طريق قاسم بن اصبغ ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى القطان كلاهما عن الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه قال (باب أصل القسامة) ذكر فيه (عن الشافعي عن مالك عن ابن أبي ليلى (1) عن سهل انه أخبره هو ورجال من كبراء قومه) وذكره من طريق ابن بكير عن مالك ولفظه (انه أخبره رجل (2) من كبراء قومه) ثم ذكر (ان ابن وهب قاله عن مالك كرواية الشافعي) - قلت
(١١٧)