ذكر في اخره (عن الشافعي قال الدية لا تقوم الا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها الا بهما) قال البيهقي (ويحتمل ان عمر قومها بغير الدراهم والدنانير برضى الجاني وولى الجناية) وعلى هذا حمل البيهقي قضاءه عليه السلام على أهل الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة - قلت - وذكر البيهقي في الخلافيات ان القول الجديد للشافعي ان الأصل في الدية الإبل وحدها ولا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها وفى الاستذكار قال الشافعي بمصر لا يؤخذ من الذهب والورق الا قيمة الإبل بالغا ما بلغت وقال مالك وأبو حنيفة والليث لا يؤخذ في الدية الا الإبل أو الذهب أو الورق وهو قول الشافعي بالعراق وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ أيضا البقر والشاء والحلل - قال (باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار ذكر فيه حديث محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس - قلت - محمد هو الطائفي ضعفه ابن حنبل وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عنه عليه السلام لم يذكر ابن عباس كذا قال أبو داود وقال ابن معين ابن عيينة أثبت
(٧٨)