قال (باب دية أهل الذمة) ذكر فيه حديث (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) - قلت - خصمه لا يقول المفهوم ومن قاعدته حمل المطلق على اطلاقه فيجرى ما ورد في بقية الروايات من قوله عليه السلام في النفس مائة من الإبل ونحوه على اطلاقه وحديث في النفس المؤمنة على تقييده - ثم ذكر البيهقي (عن ابن المسيب ان عمر قضى) إلى آخره - قلت - ذكر مالك وابن معين ان ابن المسيب لم يسمع من عمر وقد ذكرنا ذلك غير مرة وقد جاء عن عمر خلاف هذا قال عبد الرزاق في مصنفه ثنا رباح ابن عبيد الله اخبرني حميد الطويل انه سمع أنس بن مالك يحدث ان يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم - قال الطحاوي ثنا إبراهيم بن منقذ ثنا عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب ان جعفر بن عبد الله بن الحكم اخبره ان رفاعة بن السموأل اليهودي قتل بالشام فجعل ديته عمر ألف دينار - وهذا السند رجاله على شرط مسلم خلا ابن منقذ وهو ثقة اخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه - ثم ذكر البيهقي (عن صدقة ابن يسار قال أرسلنا إلى ابن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال قضى فيه عثمان بأربعة آلاف قلنا فمن قبله فحصبنا قال الشافعي هم الذين سألوه آخرا) - قلت - وفى الخلافيات للبيهقي إنما عنى الشافعي بقوله هذا انه روى عنه بخلافه وهذا آخر ما قضى به فالأخذ به أولى وقال في كتاب المعرفة وإنما أراد والله أعلم ان ابن المسيب كأن يقول بخلاف ذلك ثم رجع إلى هذا - قلت - السياق يدل على أن مراد الشافعي بالمسؤول هو ابن المسيب كما فهمه البيهقي في كتاب المعرفة وكلامه في الخلافيات ظاهره يدل على أنه فهم من كلام الشافعي ان مراده بالمسؤول هو عثمان لأنه قال وهذا آخر ما قضى به وابن المسيب فيما علمنا ما كان متوليا وعثمان لم يسئل في تلك القضية بل المسؤول هو ابن المسيب فظهر أن كلام البيهقي في الخلافيات ليس بجيد ثم إنه كيف ما أراد الشافعي فكلامه دعوى وليس في القضية ما يدل على أن ذلك كان آخرا وسيأتي عن عثمان أيضا خلاف هذا - وذكر أبو عمر في التمهيد عن جماعة منهم ابن المسيب انهم قالوا دية المعاهد كدية المسلم - وروى الطحاوي بسنده عنه قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار - ثم ذكر البيهقي (انه روى عن عثمان بخلاف هذا بسندين أحدهما منقطع والآخر غير محفوظ وانه ذكرهما في باب لا يقتل مؤمن بكافر) - قلت - كأنه يشير بالسند الذي هو غير محفوظ إلى رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر وقد ذكرنا في ذلك الباب ان عبد الرزاق أخرجه عن الزهري من وجهين وان ابن حزم
(١٠٠)