السلام لولى المقتول (أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا) - قلت - في هذا كله ان العفو قسيم لاخذ الدية فدل على أنهم إذا عفوا لا يأخذون الدية الا بالاشتراط وحكى الطحاوي في أحكام القرآن عن الشافعي قال بالعفو يستحق اخذ الدية اشترط ذلك في عفوه أم لا - قال (باب من قال موجب العمد القود) ذكر فيه حديث ابن عباس (من قتل في عمية) - قلت - قد ذكر البيهقي فيما مضى في باب شبه العمد (ان هذا الحديث أرسله بعضهم ووصله بعضهم) فكان الوجه الاستدلال بما في الصحيحين من قوله عليه السلام في قصة الربيع كتاب الله القصاص - قال صاحب الاستذكار واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والحسن بن حي وهو الأظهر من مذهب مالك -
(٥٣)