قال (باب القود بين الرجال والنساء) (قال البخاري في الترجمة يذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها وبه قال عمر بن عبد العزيز) ثم قال البيهقي (اما الرواية في ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك) - قلت - هما أمران مختلفان الذي حكاه البخاري عن عمر في القود بين الرجل والمرأة والذي ذكره عمر بن عبد العزيز في القود بين العبيد فكيف يقول البيهقي اما الرواية في ذلك عن العمرين - ثم ذكر البيهقي حديث انس في كسر الثنية من رواية ثابت عن انس ثم قال (خالفه حميد عن انس) ثم قال (وثابت احفظ ويحتمل انهما قصتان وهو الأظهر) - قلت - كونهما قصتين في غاية البعد والصواب الترجيح ومقصود البيهقي بقوله (وثابت احفظ) ترجيح روايته على رواية حميد وكيف تترجح روايته والراوي عنه حماد هو ابن سلمة
(٣٩)