الشافعي انه لو وهبه قبل الرفع إلى الامام يقطع وهذا الحديث حجة عليه لأنه يدل على أنه لو وهب السارق رداءه قبل ان يأتيه به لما قطعه وقال أبو يوسف لا قطع عليه محتجا بهذا الحديث ذكره صاحب التمهيد واختاره في الاستذكار وعزاه إلى أبي حنيفة وصاحبيه وفى المعالم للخطابي احتج به من رأى أنه لا يقطع إذا ملكه قبل ان يرفع إلى الامام لأنه يدل على أنه لو وهبه منه أو أبرأه قبل ان يرفعه إلى الامام سقط عنه القطع - قال (باب من سرق عبدا صغيرا)
(٢٦٧)