ذكر البيهقي بسنده (عن هشيم ثنا بعض أصحابنا عن الحسن كأن يقول هو ضامن للسرقة مع القطع) - قلت - في سنده هذا المجهول وقد جاء عن الحسن بخلاف هذا قال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال حسبه للقطع - ثم ذكر البيهقي (عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه كأن يقول يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع) - قلت - قد تقدم عنه وعن غيره عدم التضمين وحكاه ابن المنذر في الاشراف عن مكحول والثوري وقال ابن عبد البر هو قول سائر الكوفيين - وروى ابن أبي شيبة بسنده عن الشعبي قال إن وجدت السرقة بعينها عنده اخذت منه وقطعت يده وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه، ثم قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن ابن سيرين مثله، وروى بسنده عن عطاء نحو ذلك، وروى بسنده عن سعيد بن جبير سئل عن الرجل يسرق فيقطع يده أيغرم السرقة قال كفى بالقطع غرما - قال (باب ما جاء في تضعيف الغرامة) ذكره في آخره (عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أصاب غلمان لحاطب ناقة لرجل إلى آخره) - قلت - في الاستذكار ما ملخصه ان العلماء تركوه للقرآن والسنة اما القرآن فقوله تعالى (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ولم يقل بمثليه واما السنة فإنه عليه السلام قضى على من أعتق شقصا من عبد بقيمة حصة شريكه، وضمن الصحفة التي كسرها بعض أهله بصحفة مثلها ولأنه خبر يدفعه الأصول فقد اجمع العلماء على أن من استهلك شيئا لا يغرم الا مثله أو قيمته وانه لا يعطى أحد بدعواه لقوله عليه السلام لو أعطى قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعى وفى هذا الحديث تصديق المزني فيما ذكر من ثمن ناقته وفيه أيضا انه غرمه باعتراف عبيده وقد اجمعوا على أن اقرار العبد
(٢٧٨)