قال أبو عبيد يقول اجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرين التي بقيت) قال البيهقي (فيه ان الزيادة على الأربعين تعزير وليس بحد) - قلت - بل هي حد لما في الصحيح ان النبي عليه السلام وأبا بكر جلدا في الخمر أربعين وجلد عمر ثمانين ذكره البيهقي قبل هذا الباب وبعده - قال (باب ما جاء في عدد حد الخمر)
(٣١٨)