الدية) ثم قال البيهقي (قوله فوداهم اظهر في أنه أعطاه متطوعا) واخرج النسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان ابن محيصة الأصغر وجد قتيلا على أبواب خيبر الحديث وفى آخره فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها - وحديث معمر عن الزهري مفسر وحديث ابن جريج وغيره مجمل فيرد إلى المفسر ولا يكون بينهما اختلاف ثم إن لفظ حديث ابن جريج انه عليه السلام أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية فقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود فصرح في هذا الحديث الصحيح انه قضى بها في قتيل الأنصار كقسامة الجاهلية وقد ذكر البيهقي فيما بعد في باب ما جاء في قسامة الجاهلية من طريق البخاري (عن ابن عباس ان أبا طالب بدأ بايمان المدعى عليهم) فدل ذلك على أنه عليه السلام بدأ أيضا في قتيل الأنصار بالمدعى عليهم وذكر أيضا فيما بعد في باب ترك القود بالقسامة حديثا عزاه إلى البخاري وفيه أيضا (انه عليه السلام بدأ بايمان اليهود وان عمر فعل ذلك) ثم إن لفظ مسلم عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار انه صلى الله عليه وسلم أقر القسامة - وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ولفظه عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أن الجميع حديث واحد فلا نسلم ان الحديث مرسل كما زعم الشافعي ولو كان مرسلا لما اخرج مسلم في صحيحه وقد قدمنا عن صاحب التمهيد انه حديث ثابت ثم ذكر البيهقي حديث الزنجي (عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انه عليه السلام قال البينة على المدعى واليمين على من أنكر الا في القسامة) - قلت - في اسناده لين كذا في التمهيد وذلك أن الزنجي ضعيف كذا قال البيهقي في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل وقال ابن المديني ليس بشئ وقال أبو زرعة والبخاري منكر الحديث وابن جريج لم يسمع من عمر وحكاه البيهقي في باب وجوب الفطرة على أهل البادية عن البخاري والكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف ومع ضعف الزنجي خالفه عبد الرزاق وحجاج وقتادة فرووه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا كذا ذكره الدارقطني في سننه واختلف فيه أيضا على الزنجي وقال صاحب الميزان عثمان بن محمد بن عثمان الرازي ثنا مسلم الزنجي
(١٢٣)