قال (باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر) (قال الشافعي لان هذا حرز مثله) - قلت - القبر ليس بحرز لاتفاق الجميع على أنه لو دفن فيه دراهم فسرقها لم يقطع فكذا الكفن وهذا لان القبر إنما حفر لدفن الميت فيه لا لاحراز الكفن لأنه للبلى والهلاك ولأنه لا مالك له فصار كالسرقة من بيت المال وكالآخذ الأشياء المباحة وهذا لأنه من جميع المال ومقدم على الدين فلا يملكه الورثة كما لا يملكون ما يصرف ويستحيل ان يملكه الميت فثبت انه ليس في ملك أحد ومطالبة الورثة بالكفن لا يدل على أنه ملكهم كما يطالب بما سرق من بيت المال وان لم يملكه - وفى مصنف ابن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري يقال أتى مروان بن الحكم بقوم يحتفرون القبور يعنى ينبشون فضربهم وتفاهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون - وهذا سند صحيح - وفيه أيضا انا حفص عن أشعث عن الزهري قال أخذ نباش في زمن معاوية وكان مروان على المدينة فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفقهاء فلم يجدوا أحدا قطعه فاجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به - وفى الاستذكار كان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون عليه قطعا وروى ذلك عن يزيد (1) ابن ثابت ومروان بن الحكم وأفتى به الزهري - ثم ذكر البيهقي حديث أبي ذر (يكون البيت بالوصيف يعنى القبر)
(٢٦٩)