في الأول ثلثا الدية) إلى قوله (فان صح الحديث ترك له القياس) - قلت - أخرج أحمد هذا الحديث في مسنده من طريق إسرائيل عن سماك ولفظه فبينما هم يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر إلى آخره وبمعناه أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سماك ولفظه فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر وأخرجه الطحاوي أيضا من حديث أبي الأحوص ثم وجهه بما ملخصه ان أهل الزبية جانون على الساقطين فيها بتدافعهم ويحمل أمرهم على أنهم كانوا متشابكين فالساقط الأول يجر الذي يليه جار للآخرين لتشابكهم فموته من دفع أهل الزبية ومن سقوط الباقين عليه بحره إياهم على نفسه فوجب الربع وسقط ثلاثة الأرباع إذ هو سبب سقوط الثلاثة عليه وموت الساقط الثاني من الدفعة المجهول فاعلها ومن جره الآخرين فله الثلث بالدفعة وما بقي هدر إذ هو سببها وموت الساقط الثالث من الدفعة ومن جر التابع فله النصف والنصف هدر إذ جنى على نفسه وموت الرابع من الدفعة خاصة فله الجميع وإنما اخذت منهم وان لم يتعين المتدافعون لأنهم في حكم نفر اقتتلوا فاجلوا عن قتل لم يدر قاتله فديته عليهم جميعا وجرح الأسد هدر إذ شيبة الدفع كمن دفع رجلا على سكين أو حجر فمات انتهى كلامه وتبين بهذا ان الحديث موافق للقياس غير مخالف له كما ادعى البيهقي ثم في القياس المفهوم من كلامه نظر وكيف يجب للأول على الثاني والثالث وهو الذي جرهما ولئن وجب له عليهما شئ وجب ان يجب له على الرابع أيضا لأنه مات من فعله أيضا وهذا الكلام بعينه يقال في الثاني والثالث -
(١١٢)