الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٣١
(و) شرط الحاضن (أن لا يسافر ولي) فهذا عطف على عقل وهو آخر المشروط أي من له ولاية على الطفل أعم من ولي المال وهو الأب والوصي والحاكم ونائبه وولي العصوبة كالعم والمعتق وعصبته (حر) لا رقيق (عن ولد حر) لا ولي عن محضون ليعم الولد وغيره، أي إذا أراد ولي المحضون سفرا فله أخذ المحضون من الحاضن وسقط حقه من الحضانة (وإن) كان الولد (رضيعا) لكن بشرط أن يقبل الرضيع غير أمه وأن لا يخاف على الطفل من السفر (أو تسافر هي) أي الحاضنة عن بلد الولي فله نزعه منها، وشرط سفر كل منهما كونه (سفر نقلة) وانقطاع (لا تجارة) أو زيادة ونحوها فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها (وحلف) من أراد السفر من الولي أو الحاضنة فالولي يحلف أنه أراد النقلة لينزعه منها، والحاضن يحلف أنه أراد سفر التجارة ليبقى الولد بيده ( ستة برد) ظرف ليسافر وتسافر فهو شامل لسفر الولي وسفر الحاضنة أي إن شرط مسافة سفر كل من الولي والحاضنة أن يكون ستة برد فأكثر أي سفر الولي الذي يأخذ المحضون فيه وسفر الحاضنة الذي يسقط حضانتها بنزعه منها، فإن كان أقل من ستة برد فالحضانة لا تسقط كما يأتي (وظاهرها) مسافة (بردين) فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه مجرورا والمعتمد الأول وظاهرها ضعيف (إن سافر) الولي أو الحاضنة
(٥٣١)
مفاتيح البحث: الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 » »»
الفهرست