الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٣٢
سفر نقلة أو تجارة (لامن) أي لموضع مأمون (وأمن) كل (في الطريق) على نفسه وماله وعلى المحضون وإلا لم ينزعه الولي منها ونزع من الحاضنة. (ولو) كان ( فيه) أي في الطريق (بحر) على الأصح فالمدار على الامن. ثم استثنى من مفهوم قوله وأن لا يسافر ولي قوله: (إلا أن تسافر هي) أي الحاضنة (معه) أي مع الولي أو مع المحضون فلا تسقط حضانتها بسفره سفر نقلة (لا أقل) من ستة برد على القول الراجح ومن بريدين على الضعيف فلا يأخذه منها ولا تمنع الحاضنة من السفر به (ولا تعود) الحضانة لمن سقطت حضانتها بالتزويج (بعد الطلاق) لها أو موت زوجها ( أو) بعد (فسخ) النكاح (الفاسد) بعد البناء (على الأرجح أو) بعد (الاسقاط) أي إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت العود لها فلا تعود بناء على أنها حق للحاضن وهو المشهور، وقيل تعود بناء على أنها حق للمحضون (إلا) أن يكون الاسقاط بمعنى السقوط (لكمرض) من كل عذر لا يقدر معه على القيام بحال المحضون كعدم لبن أو حج فرض أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 » »»
الفهرست