الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
فإذا زال العذر عادت الحضانة بزواله (أو لموت الجدة) عطف على مرض فالكاف مقدرة في موت وهي في الحقيقة مقدر دخولها على الجدة فيشمل غيرها من كل من انتقلت له الحضانة بتزويج من قبله كالأم مثلا، يعني إذا ماتت الجدة ونحوها ممن انتقلت له الحضانة ومثل الموت تزويجها (والام) مثلا التي سقطت حضانتها بتزويجها (خالية) من الزوج بأن طلقها أو مات عنها فإن الحضانة تعود إليها بموت الجدة أو تزويجها. والحاصل أن الحضانة إذا انتقلت لشخص لمانع ثم زال المانع وقد مات أو تزوج المنتقل إليه فإنها تعود للأول (أو لتأيمها) أي الحاضنة التي تزوجت بموت زوجها أو طلاقها (قبل علمه) أي علم من انتقلت إليه حين التزوج فإنها تستمر لها ولا مقال لمن انتقلت إليه شرعا حال تزوج الام، وفي جعل هذا الاستمرار عودا كما هو قضية المصنف تسمح (وللحاضنة) أم أو غيرها ( قبض نفقته) وكسوته وغطائه ووطائه وجميع ما يحتاج له الطفل، وليس لأبي المحضون أن يقول لها: ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لك لما فيه من الضرر بالطفل والاخلال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشقة، وليس لها موافقة الأب على ذلك لضرر الطفل إذ أكله غير منضبط، فاللام بمعنى على أو للاختصاص، ثم إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب بالنظر لحاله من يوم أو جمعة أو شهر ومن أعيان أو أثمان، ولحال الحاضنة من قرب المسكن من الأب وبعده وأمنه وخوفه، وأما السكنى فمذهب المدونة الذي به الفتوى أنها على الأب للمحضون والحاضنة معا ولا اجتهاد فيه. وقال سحنون: سكنى الطفل على أبيه وعلى الحاضنة ما يخص نفسها بالاجتهاد فيهما أي فيما يخص الطفل وما يخص الحاضن، وقيل: توزع على الرؤوس فقد يكون المحضون متعددا وكلاهما ضعيف. وظاهر قول المصنف: (و) للحاضنة (السكنى بالاجتهاد) المشي على مذهب سحنون ولو مشى على مذهبها لقدم قوله بالاجتهاد على قوله: والسكنى، لكن رجح بعضهم ما في التوضيح وغيره من أن كلام سحنون تفسير للمدونة، قال شيخنا: وهو صواب
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 » »»
الفهرست