على المعتمد خلافا لظاهرها كالمصنف من أن المجنون يؤجل ولو لم يرج برؤه (سنة) قمرية للحر ونصفها للعبد أو الأمة من يوم الحكم (و) الخيار ثابت (بغيرها) أي بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيبا عرفا (إن شرط السلامة) منه سواء عين ما شرطه أو قال: من كل عيب أو من العيوب، فإن لم يشترط السلامة فلا خيار. (ولو) كان شرط السلامة (بوصف الولي) أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها بيضاء أو صحيحة العينين أو سليمة من القرع ونحو ذلك، وسواء سأل الزوج عنها أو وصف الواصف ابتداء (عند الخطبة) بالكسر من الزوج أو وكيله (وفي الرد) من الزوج (إن شرط) الموثق بأن كتب في الوثيقة (الصحة) للزوجة في العقل والبدن فتوجد على خلافه وهو قول الباجي وعدمه وهو قول ابن أبي زيد لأنه من تلفيق الموثقين وهو الظاهر (تردد) ولو قال وفي الرد إن كتب الموثق الصحة تردد كان أحسن
(٢٨٠)