الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
(لا) بيع أو نكاح (فاسد لم يفت) بحوالة سوق فأعلى في البيع وبدخول في النكاح فلا تحل الثانية فإن فات حلت. (و ) لا (حيض و) لا (عدة شبهة) أي استبراء من وطئ الشبهة. (و) لا (ردة) من أمة وأما من زوجة ولو أمة فتحل به الأخت لفسخ النكاح، ويدخل في قوله سابقا ببينونة السابقة، وإنما لم تحل في الحيض وما بعده لقصر زمانه، والغالب في الردة الرجوع للاسلام. (و) لا (إحرام) بأحد النسكين لقصر زمانه أيضا (وظهار) لقدرته على رفع حرمته بالكفارة (واستبراء) من زنى، وقيل مراده به المواضعة ولو عبر به كان أولى. (و) لا بيع (خيار) له أو لغيره لأنه منحل. (و) بيع ( عهدة ثلاث) لأنه يرد فيها بكل حادث والحوادث كثيرة وزمنها قصير، بخلاف عهدة السنة فتحل كالأخت لطول زمنها وندور أدوائها. (و) لا (إخدام سنة) أو سنتين أو ثلاث بخلاف السنين الكثيرة. (و) لا (هبة لمن يعتصرها منه) بلا عوض كولده قبل حصول مفوت وعبده بل (وإن) كان الاعتصار (ببيع) كيتيمة الذي في حجره والمراد به الشراء أي وإن بشراء منه (بخلاف صدقة) عليه أي على من يعتصرها منه (إن حيزت) بأن حازها له غير المتصدق بالكسر إذ لا يكفي في حلها حوزه هو للمصدق عليه ويكفي الحوز الحكمي كأن أعتقها أو وهبها المتصدق عليه قبل الحوز لمضي فعله ، والمعتمد أن الصدقة عليه كالهبة لان له أخذها منه بالشراء جبرا. (و) بخلاف ( إخدام) الموطوءة (سنين) كثيرة كأربعة فأعلى ومثل الكثيرة حياة المخدم (ووقف ) عنهما (إن وطئهما) الأولى إن تلذذ بهما (ليحرم) واحدة منهما بوجه من الوجوه السابقة (فإن أبقى الثانية)
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست