الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
ولا ميراث ويلغز بها فيقال: زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرث وهما حران ليس بهما مانع. (و) جاز (لمكاتب ومأذون) له في التجارة بمال نفسه (تسر) من مالهما (وإن بلا إذن) من سيدهما بأن منعهما أو سكت وكان للمأذون مال من نحو هبة، وأما من مال السيد فلا يجوز لأنه وكيل فيه، وأما غيرهما فلا يجوز له وطئ جاريته ولو أذن له السيد أو وهبها له لأنه يشبه تحليل الأمة بخلاف ما إذا وهب له ثمنها أو أسلفه له فيجوز. (ونفقة) زوجة (العبد) غير المكاتب والمأذون والمبعض فيشمل القن والمدبر والمعتق لأجل (في غير خراج) وهو ما نشأ لا عن مال بل عن كإيجار نفسه في خاص أو عام كأن نصب نفسه صانعا (و) غير (كسب) له وهو ما نشأ عن مال أتجر به لأنهما لسيده وغيرهما الهبة والصدقة والوصية والوقف والظاهر أن مثل ذلك الركاز، وأما المكاتب فكالحر والمبعض في يومه كالحر وفي يوم سيده كالقن، وأما المأذون فنفقتها فيما بيده من ماله وربحه وما وهب له ونحوه دون مال سيده وربحه دون غلته كالقن (إلا لعرف) بالانفاق من الخراج والكسب أو جار على السيد فيعمل به (كالمهر) فإنه من غير خراجه وكسبه إلا لعرف (ولا يضمنه) أي ما ذكر من نفقة ومهر (سيد بإذن التزويج) ولو باشر العقد له أو جبره على التزويج على الراجح (وجبر أب ووصي) له ولو لم يكن له جبر الأنثى ( وحاكم) ومقدمه
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست