الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
والمعتمد أنه ليس له الاحداث ولا يمكن منه شرط أو لا (كرم المنهدم) تشبيه بقوله : فلا يمنع من الرم مطلقا شرط أو لا على المعتمد، وأما البلد التي اختطها المسلمون كالقاهرة فلا يجوز الاحداث فيها باتفاق كما يأتي، لكن ملوك مصر لضعف إيمانهم وحبهم الفاني مكنوهم من ذلك. (وللصلحي الاحداث) شرط أو لا لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم (و) للصلحي (بيع عرصتها) أي عرصة كنيسته (أو) بيع (حائط) لها، وأما العنوي فليس له ذلك لأنها وقف بالفتح (لا) يجوز لكل من العنوي والصلحي إحداث (ببلد الاسلام) ولو اختطها معه الكافر عنويا أو صلحيا ( إلا لمفسدة أعظم) من الاحداث فلا يمنع ارتكابا لاخف الضررين (ومنع) الذمي عنويا أو صلحيا (ركوب الخيل) نفيسة أم لا (والبغال) النفيسة (والسروج) والبراذع النفيسة ولو على الحمير، وإنما يركبون على الحمير فقط أو الإبل إذا لم يكن في ركوبها عز كالخيل كما هو في عرف كثير من الناس ويجعل رجليه في جانب الدابة.
(و) منع (جادة الطريق) أي وسطها بل على جانبها إلا إذا لم يكن بها أحد ( وألزم بلبس يميزه) عن المسلمين يؤذن بذله كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور (وعزر لترك الزنار) بضم الزاي خيوط متلونة بألوان شتى يشد بها وسطه علامة على ذله. ( و) عزر على (ظهور) أي إظهار (السكر) بين المسلمين (و) على إظهار (معتقده ) في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين (و) على (بسط لسانه) على مسلم أو بحضرته (وأريقت الخمر) إن أظهرها (وكسر الناقوس) إن أظهروه ( وينتقض) عهده (بقتال) عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب عن نفسه. (ومنع جزية وتمرد على الاحكام) الشرعية بأن يظهر عدم المبالاة بها ( وبغصب حرة مسلمة) على الزنى وزنى بها بالفعل، ولا بد من شهود أربعة على زناه يرون المرود في المكحلة على المعتمد،
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست