الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
أي توثق في حق سواء كان حقا ماليا من دين أو غيره أم لا ليشمل نحو: حق زوجة اشترطت عند العقد عليها أن لا يتزوج عليها وحلفته بالطلاق على ذلك فلا تقبل نية الحالف والعبرة بنية المحلف لأنه كأنه اعتاض من حقه هذه اليمين، ولو قال: أو حلف مطلقا في حق لكان أخصر وأحسن. وأشار للمخالفة البعيدة جدا بقوله: (لا إرادة ميتة) بالجر عطفا على سمن (أو) إرادة (كذب في) قوله: زوجتي (طالق و) أمتي (حرة) وقال: أردت الميتة فيهما أو أردت المطلقة أو المعتقة (أو) في قوله هي (حرام) وقال: أردت الكذب أي أردت كذبها حرام، ففي كلامه لف ونشر مرتب أي لا يصدق في دعواه إردة الميتة في قوله: هي طالق أو حرة ولا في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله: أنت حرام في طلاق وعتق بمرافعة بل (وإن بفتوى) إلا لقرينة تصدق دعواه (ثم) إن عدمت النية أو لم تضبط خصص وقيد ( بساط يمينه) وهو السبب الحامل على اليمين إذ هو مظنة النية فليس هو انتقالا عن النية بل هو نية ضمنا مثاله قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما فوجد لحما دون زحام أو انفكت الزحمة فاشتراه لا حنث عليه، وكذا لو سمع طبيبا
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست