الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤
وإلا فقرب الحرم (وإلا) يحرم بإذنه بل بغيره (فله تحليله) إن رآه مصلحة بالحلاق والنية معا (ولا قضاء) عليه إذا حلله ثم بلغ، ومثله في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه. ( بخلاف العبد) البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله فعليه القضاء إذا أعتق أو أذن له بعد ويقدمه على حجة الاسلام، فإن قدم حجة الاسلام صح، ومثل العبد المرأة إذا أحرمت تطوعا بغير إذن زوجها فحللها (وأمره) وليه وجوبا (مقدوره) من أقوال الحج وأفعاله ويلقن التلبية إن قبله (وإلا) بأن عجز عن شئ أو لم يكن مميزا أو كان مطبقا (ناب) الولي (عنه إن قبلها) أي قبل ذلك الشئ النيابة ولا يكون إلا فعلا (كطواف) وسعي ورمي ووقوف وفي جعل هذا من النيابة مسامحة، فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه، والطواف وما بعده ليس كذلك لأنه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة فالأولى أن يمثل بالرمي والذبح (لا) إن لم يقبلها (كتلبية) من الأقوال (وركوع) من الافعال فيسقطان عنه حيث عجز (وأحضرهم) أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز ( المواقف) الأولى المشاهد لان الموقف لا يتعدد أي المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها (وزيادة النفقة) في السفر على المحجور من صبي أو غيره من أكل وشرب ولبس وحمل كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين (عليه) أي على المحجور أي في ماله (إن خيف) بتركه (ضيعة) عليه لعدم كافل غير من سافر به (وإلا) يخف عليه (فوليه) الغارم لتلك الزيادة، كما إذا لم يكن للمحجور مال ولا يكون في ذمته فالأولى أن يقول في ماله ليفيد أنه عند عدمه تكون على الولي ولو خيف عليه (كجزاء صيد) صاده الصبي محرما في غير الحرم فعلى وليه مطلقا، وأما صيده في الحرم محرما أو لا فكزيادة النفقة في التفصيل. (وفدية) وجبت عليه للبس أو طيب مثلا
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست