الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
الماهية بلا قيد، وتقييده رده إلى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره، فمن حلف لا أكلم رجلا ونوى جاهلا أو في المسجد أو في الليل جاز له تكليمه العالم أو في غير المسجد أو في النهار (إن نافت) نيته أي خالفت لفظه العام فهذا راجع لقوله: خصصت فقط ولا حاجة له إذ لا معنى لتخصيصها إلا منافاتها لظاهر لفظه: ولا يرجع لقيدت لان التقييد لا يكون إلا موافقا لظاهر اللفظ كما لو قال: أحد عبيدي حر وقال: أردت فلانا كذا قيل والأظهر رجوعه لهما وأنه لا حاجة له (وساوت) راجع للتخصيص والقيد وهو ظاهر، ومعنى ساوت احتملت على السواء بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء، وتخصيص النية وتقييدها حينئذ يكون (في الله) أي في اليمين به (وغيرها كطلاق) وعتق ومثل للمساوية في الطلاق بقوله: (ككونها) أي الزوجة (معه) في عصمته (في) حلفه لها (لا يتزوج) امرأة عليها (حياتها) فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها وتزوج وادعى أنه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء مطلقا ولو في طلاق وعتق معين، ومفهوم إن ساوت أنها إن لم تساو بأن خالفت ظاهر اللفظ فلا يخلو إما أن تكون قريبة من المساواة أو بعيدة جدا، فإن كانت قريبة منها قبلت
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست