الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
وفي الأعجمي تأويلان سليمة عن قطع أصبع ونحوه وعمى وجنون وبكم ومرض مشرف وقطع أذن وصمم وهرم وعرج شديدين إلى آخر ما قال. ثم أشار إلى النوع الرابع الذي لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير بقوله: (ثم) إذا عجز وقت الاخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه (صوم ثلاثة أيام) وندب تتابعها (ولا تجزئ) الكفارة حال كونها (ملفقة) من نوعين فأكثر كإطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام فيجوز تلفيقها من الامداد والأرطال والشبع، ويجوز رفع ملفقة على أنه فاعل يجزئ وهو المناسب بقوله: (و) لا يجزي (مكرر) من طعام أو كسوة (لمسكين) كخمسة يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين (و) لا (ناقص كعشرين) مسكينا (لكل) منهم (نصف) من مد (إلا أن يكمل) في الملفقة على نوع لاغيا للآخر في الاطعام مع الكسوة، ويكمل في المكرر على الخمسة، ويكمل في الناقص على النصف بنصف آخر لعشرة. (وهل) محل إجزاء التكميل في الناقص (إن بقي) ما أخذه بيد المسكين ليكمل له المد في وقت واحد أو لا يشترط البقاء بل تجزئ ولو ذهب من يده؟ (تأويلان) وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء قولا واحدا (وله) أي للمكفر في المسائل الثلاث (نزعه) أي نزع ما زاد بعد التكميل (إن بين) للمسكين وقت الدفع أنه كفارة ووجده باقيا بيده كما يشعر به لفظ نزع والنزع في مسألة النقص (بالقرعة) إذ ليس بعضهم أولى من بعض، ومحلها ما لم يعلم الآخذ بعد تمام عشرة أنها كفارة وإلا تعين الاخذ منه بلا قرعة (وجاز) التكرار (لثانية) أي من كفارة ثانية بأن يدفعها لمساكين الكفارة الأولى (إن) كان (أخرج) الأولى قبل الحنث في الثانية (وإلا) يخرج الأولى أو أخرجها بعد الحنث في الثانية (كره) له دفع الثانية لمساكين الأولى لئلا تختلط النية في الكفارتين هذا إن اتحد موجبهما كيمينين بالله بل (وإن) اختلف (كيمين وظهار) مبالغة في الكراهة (وأجزأت) الكفارة أي إخراجها (قبل حنثه ووجبت به) أي بالحنث وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست