وكذا إن قوي الظن لقول المصنف في الشهادات: واعتمد البات على ظن قوي، وكذا إذا قال في يمينه في ظني (وليستغفر الله) وجوبا بأن يعزم على أن لا يعود نادما على ما صدر منه في هو يهودي وما بعده. (وإن قصد) في حلفه (بكالعزى) من كل ما عبد من دون الله ( التعظيم) من هذه الحيثية (فكفر) والعياذ بالله تعالى وإن لم يقصد فحرام. (ولا ) كفارة في يمين (لغو) فهو عطف على غموس أي لا بغموس ولا لغو تعلقت بماض أو حال بأن حلف (على ما) أي على شئ (يعتقده) أي يجزم به (فظهر) له (نفيه) فإن تعلقت بالمستقبل كفرت كالغموس، فاللغو والغموس لا كفارة فيهما إن تعلقا بماض وفيهما الكفارة إن تعلقا بالمستقبل، فإن تعلقا بالحال كفرت الغموس دون اللغو، وهذا معنى قول الأجهوري: كفر غموسا بلا ماض تكون كذا. لغو بمستقبل لا غير فامتثلا. (ولم يفد) لغو اليمين (في غير) الحلف ب (- الله) والنذر المبهم من طلاق أو عتق أو صدقة أو مشي لمكة، فإذا حلف بشئ من ذلك على شئ يعتقده فظهر خلافه لزمه (كالاستثناء بأن شاء الله) فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله ويفيد في الله وفي النذر المبهم، فإن قال: يلزمه الطلاق إن شاء الله لزمه ، وإن قال: والله لا فعلت كذا أو لأفعلن إن شاء الله نفعه ولا كفارة عليه (إن قصده ) أي قصد الاستثناء أي حل اليمين إلا إن قصد التبرك أو جرى على لسانه سهوا (كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر) في الأخيرين، وأما الأول فمتفق على أنه يفيد في اليمين بالله ولا يفيد في غيره. (وأفاد) الاستثناء (بكإلا) من خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون وما في معناها من شرط أو صفة أو غاية (في الجميع) أي في جميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة أو ماضية كانت اليمين منعقدة أو غموسا، كمن حلف أن يشرب البحر ثم استثنى نحو إلا أكثره فلا إثم عليه، وهذا هو فائدة الاستثناء، ويحتمل أن معنى الجميع جميع الايمان سواء كانت بالله أو بالعتق أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة نحو: إن دخلت الدار فهي طالق ثلاثا إلا واحدة، لكن يخص الاستثناء حينئذ بغير المشيئة، وعلى الاحتمال الأول يعمها وغيرها نحو: لأشربن البحر إلا أن يشاء الله أو إلا أكثره. ثم أشار لشروط الاستثناء الأربعة بقوله: (إن اتصل) الاستثناء بالمستثنى منه فلو انفصل لم يفد
(١٢٩)