الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١١١
لأن الضمان من خطاب الوضع، وأما غير الصيد فإن خيف موته وله بذلك بينة وجب عليه ذكاته كالصيد وإلا ضمنه وإن لم تكن له بينة على خوف موته ضمنه إن ذكاه ولا يصدق في دعواه أنه خاف عليه الهلاك ما لم تقم قرينة على صدقه إلا الراعي فإنه يصدق مطلقا كما يأتي في قوله: وصدق إن ادعى خوف موت فنحر. وشبه في الضمان قوله: (كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال) قدر على تخليصه (بيده) أي قدرته أو جاهه أو ماله فيضمن في النفس الدية وفي المال القيمة (أو) ترك التخليص ب‍ (شهادته) أي بتركها حيث طلبت منه، أو علم أن تركها يؤدي للهلاك، وكذا إن ترك تجريح شاهد الزور (أو) ترك التخليص (بإمساك وثيقة) بمال أو بعفو عن دم وهذا إذا كان شاهدها لا يشهد إلا بها أو نسي الشاهد ما يشهد به ولا يذكر الواقعة إلا بها (أو تقطيعها) أي الوثيقة فضاع الحق فيضمنه، وهذا إذا لم يكن لها سجل وإلا لم يضمن إلا ما يغرمه على إخراجها (وفي قتل شاهدي حق) عمدا أو خطأ حتى فات الحق بقتلهما (تردد) في ضمان قاتلهما لتفويته على ربه ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل وعدمه لأنه لم يقصد بقتلهما إبطال الحق بل للعداوة، ولذا لو قصد بقتلهما ضياع الحق لضمن قطعا والأظهر من التردد ضمان المال، ومثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز. ( و) يضمن بسبب (ترك مواساة وجبت بخيط) ونحوه (لجائفة) بعاقل إن خاط به سلم فترك المواساة حتى تلف، ومثل الخيط الإبرة، ومثل الجائفة كل جرح يخشى منه الموت.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست