الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
لا إن لم يتعمد أو لم يبنها بالفعل. وأشار لمقابل الراجح بقوله: (وتؤولت أيضا على عدم الاكل إن قصده) أي إبانة الرأس بمعنى انفصالها (أولا) أي قبل قطع الحلقوم والودجين أي وأبانها بالفعل (ودون نصف) من صيد كيد أو رجل أو جناح (أبين) أي أبانه الجارح أو السهم ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد أو لحم (ميتة) لا يؤكل ويؤكل ما سواه، وهذا إن لم يحصل بذلك الدون إنفاذ مقتل وإلا أكل كالباقي وصار كالرأس المشار إليه بقوله: (إلا الرأس) فليس بميتة (وملك الصيد المبادر) له بوضع يده عليه أو حوزه في داره أو كسر رجله وإن رآه غيره قبله وهم به لأنه مباح وكل سابق لمباح فهو له (وإن تنازع قادرون) يعني تدافعوا عليه بالفعل لا التنازع بالقول فقط فهو للمبادر (فبينهم) يقسم ولو دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع، فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع وأخذه لاختص به كما هو ظاهر (وإن ند) أي شرد بغير اختيار من صاحبه بل (ولو من مشتر) له من صاحبه فاصطاده غيره (فللثاني)
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست