الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١١٤
(أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش) وهذا شاهد الأول (إن لم ينخعها) أي يقطع نخاعها، ومفهومه أنه إن نخعها لم تعمل فيها الذكاة وهو شاهد للثاني (وذكاة الجنين) يوجد ميتا بسبب ذكاة أمه تحقيقا أو شكا لا إن كان ميتا من قبل حاصلة (بذكاة أمه ) فذكاة أمه ذكاة له (إن تم) خلقه أي استوى خلقه ولو كان ناقص يد أو رجل ( بشعر) أي مع نبات شعره أي شعر جسده ولو بعضه لا شعر عينيه أو رأسه أو حاجبه فلا يعتبر (وإن خرج) تاما بشعره (حيا) حياة محققة أو مشكوكة (ذكي) وجوبا وإلا لم يؤكل (إلا أن يبادر) بفتح الدال أي إلا أن يسارع لذكاته (فيفوت) أي يسبق بالموت فيؤكل للعلم بأن حياته حينئذ غير معتبرة لضعفها بأخذه في السياق فهو بمنزلة ما لو وجد ميتا، فعلم أنه إن وجد حيا لا يؤكل إلا بذكاة ما لم يبادر فيفوت، فإن لم يبادر حتى مات وكان بحيث لو بودر لم يدرك كره أكله (وذكى) الجنين (المزلق) وهو ما ألقته أمه في حياتها لعارض (إن حيى مثله) أي إن كان مثله يعيش بأن كان تام الخلقة مع نبات شعر وكانت حياته محققة أو مظنونة لا مشكوكة (وافتقر) على المشهور (نحو الجراد) من كل ما ليس له نفس سائلة ( لها) أي للذكاة بنية وتسمية لكن ذكاته (بما) أي بأي فعل (يموت به) إن عجل الموت كقطع الرقبة بل (ولو لم يعجل) أي كان شأنه عدم تعجيله (كقطع جناح) أو رجل أو إلقاء في ماء بارد ولا يؤكل ما قطع منه ولكن لا بد من تعجيل الموت، فإن لم يحصل تعجيل فإنه بمنزلة العدم، ولا بد من ذكاة أخرى بنية وتسمية، كذا قيدها أبو الحسن واعتمد بعضهم الاطلاق. ولما كانت الذكاة سببا في إباحة أكل الحيوان شرع في الكلام على سائر المباحات فقال:
(١١٤)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الشهادة (2)، الأكل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست