الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
أي إدماؤه ولو بإذن ولو لم ينشق الجلد، فإذا لم يحصل إدماء لم يؤكل ولو شق الجلد، وأما صيد الكافر ولو كتابيا فلا يؤكل أي إن مات من جرحه أو أنفذ مقتله، فلو جرحه من غير إنفاذ مقتل ثم أدرك فذكي أكل ولو بذكاة الكتابي (مميز) لا غيره من صبي ومجنون وسكران حيوانا (وحشيا وإن) كان (تأنس) ثم توحش (عجز عنه) صفة لوحشيا أي وحشيا معجوزا عنه لا إن قدر عليه (إلا بعسر) قال فيها من رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل أي لأنه صار أسيرا مقدورا عليه (لا نعم شرد) بالجر أي لا جرح نعم، شرد فحذف المعطوف وأبقى المضاف إليه على جره وأراد به ما قابل الوحشي فيشمل الإوز والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر ولو توحش عملا بالأصل، فلو قال لا إنسي لكان أبين. (أو) نعم (تردى) أي هلك (بكوة) بفتح الكاف وضمها أي طاقة يعني أن الانسي إذا أشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط وعجز عن إخراجه فلا يؤكل بالعقر (بسلاح محدد) أي بشئ له حد ولو حجرا له حد وعلم إصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه واحترز به عن نحو العصا والبندق أي البرام الذي يرمى بالقوس، وأما الرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم. (وحيوان) طيرا أو غيره (علم) بالفعل ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمر والمعلم هو الذي إذا أرسل أطاع
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست