أو ستة أو أكثر تكتفي في الاستبراء بثلاثة أشهر، بخلاف العدة فإن معتادة الحيض بعد ثلاثة أشهر أو بعد سنة أو خمس سنين أو عشرة على ما قيل فلا بد من الحيض ولا تكتفي بثلاثة أشهر، والفرق أن العدة ثبتت بالقرآن فشدد فيها وأما الاستبراء فقد ثبت بخبر آحاد. قوله: (كالصغيرة واليائسة) هاتان تمام الستة المستثناة من قوله بحيضة المشار لها بقول المصنف: وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز كاليائسة والصغيرة. قوله: (فيمن عادتها إلخ) أي فإذا انظر النساء العارفات لمن ذكر وقلن إنها لا حمل بها فإنه يكتفي بالثلاثة الأشهر. قوله: (لا فيمن عادتها إلخ) أي لأن هذه المسائل الأربع يكتفي فيها بالثلاثة الأشهر من غير نظر النساء، وما قاله الشارح من أن نظر النساء خاص بما ذكره من المسألتين دون هذه المسائل الأربع هو محصل نقل المواق وابن عرفة. قوله: (فإن زالت الريبة إلخ) صوابه فإن لم تزد الريبة حلت وهذا صادق بما إذا زالت أو بقيت بحالها وإلا بأن زادت مكثت أقصى أمد الحمل. والحاصل أنه إن زالت الريبة قبل التسعة الأشهر أو بعد تمامها حلت بمجرد زوالها وإن استمرت الريبة بعد التسعة أشهر، فإن لم تزد حلت بمجرد تمام التسعة وإن زادت مكثت أقصى أمد الحمل كما أفاد ذلك نقل بن عن ابن رشد. قوله: (وتربصت إلى أقصى أمد الحمل إن ارتابت) أي إن ارتابت بعد الوضع بحس بطن تربصت أقصى أمد الحمل. قوله: (فلا يحرم وطؤها) بل هو مكروه أو خلاف الأولى وقيل إنه جائز، واختار بن ما قاله ابن رشد من الحرمة لاحتمال انفشاش الحمل.
قوله: (كمودعة ومرهونة) أي حاضت عنده ثم اشتراها من سيدها، وكذا يقال في أمة زوجته وأمة ولده.
قوله: (ومبيعة بالخيار) حاصله أن الشخص إذا اشترى أمة بالخيار له أو للبائع أو لغيرهما وقبضها المشتري عنده فحاضت في أيام الخيار فأمضى من له الخيار البيع فإن المشتري لا يحتاج لاستبرائها بحيضة ثانية وحل له وطؤها. قوله: (ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها) هذان القيدان راجعان للمودعة وما بعدها وهي المبيعة بخيار فإن تخلف قيد منهما فلا بد من الاستبراء لسوء الظن. قوله: (لان وطأه الأول صحيح) أي والاستبراء إنما يكون من الوطئ الفاسد، وما ذكره من عدم الاستبراء هو المشهور وقيل بوجوبه ليفرق بين ولده بوطئ الملك فإنه ينتفي بمجرد دعواه من غير يمين على المشهور وبين ولده من وطئ النكاح فإنه لا ينتفي إلا بلعان، وقد استظهر المصنف في التوضيح هذا القول. قوله: (لأنه المتوهم) أي لأنه يتوهم أنه إذا اشتراها قبل البناء يلزمه استبراؤها، وأما بعد بنائه بها فلا يتوهم وجوب استبرائه إنما لأن الماء ماؤه ووطؤه الأول صحيح والاستبراء إنما يكون من الوطئ الفاسد، ومن المعلوم أن ما بعد المبالغة لا بد أن يكون متوهما اه. وعبارة بن: وكان الأولى أن يقول وإن قبل البناء لان المقابل وهو ابن كنانة إنما يوجب الاستبراء إذا كان الشراء قبل البناء. قوله: (بالعقد عليها) أي على من أعتقها. وحاصله أن محل كونه إذا اشترى زوجته قبل البناء بها لا يجب عليه استبراؤها ما لم يقصد بتزوجه لها اسقاط الاستبراء الذي يوجبه الشراء الحاصل بعد وإلا عومل بنقيض مقصوده. قوله: (أو اشترى زوجته) هذه عكس ما قبلها لان التي قبلها كان يطؤها أولا بالملك