حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
أي بأن كان البائع قد وطئها والمشتري اشتراها لأجل الوطئ. قوله: (أي ويجب استبراء الأمة) أي وكذلك الحرة إذا وطئت غلطا لكن بثلاثة أقراء. قوله: (كما لو زنت) أي كما يجب استبراؤها لو زنت أو غصبت. قوله: (قبل أن يطأها) متعلق بقوله: يجب استبراء الأمة إذا وطئت غلطا، وظاهره وجوب استبرائها ولو كانت ظاهرة الحمل من السيد قبل الوطئ باشتباه وما معه من الزنا والغصب، وهو ما اختاره ابن رشد لاحتمال انفشاش الحمل، وقيل إنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة ولا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها. قوله: (في هذه) أي الموطوأة باشتباه. قوله: (مع أن الولد لاحق به) أي بالسيد لأنه للفراش. وقوله: تظهر إلى آخر ما ذكره من التفصيل في الحد وعدمه مقيد بما إذا كان الولد يمكن أن يكون من وطئ الشبهة بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئ الشبهة، أما إن أتت به لخمسة أشهر منه فالحد مطلقا ومقيد بما إذا لم ينفه السيد وإلا فلا حد. قوله: (فيمن رماه) أي رمى ولد الموطوأة بشبهة. قوله: (مودعة أو مرهونة مثلا) أي والحال أنها حاضت عنده. قوله: (أو يدخل عليها) أي يختلي بها سيدها أو غيره وهي عند المودع أو المرتهن، وأما سيأتي من أن من اشترى الأمة المودعة أو المرهونة عنده والحال أنها قد حاضت عنده فلا يجب عليه استبراؤها فمحمول على ما إذا كانت لا تخرج ولم يغب عليها أحد فيما يأتي مفهوم ما هنا. قوله: (لان ذلك يشق في أمته) أي لان الاستبراء في أمته كلما خرجت ودخلت فيه مشقة، بخلاف المرهونة والمودعة إذا كانتا تخرجان واستبرأهما، فإن استبرأ كل واحدة مرة واحدة فلا مشقة فيه، هذا وقد أفاد بعضهم أن محل كون أمته التي تخرج في قضاء الحوائج لا استبراء فيها إذا كانت مأمونة، أما غيرها فيجب استبراؤها إذا خرجت قولا واحدا، وفي المجهولة الحال قولان قاله شيخنا. قوله: (أو محرم) أي أو كانت الأمة مملوكة لمحرم من محارمها بأن كانت مملوكة لابن أخيها أو ابن أختها وباعها لرجل أجنبي منها فيجب عليه استبراؤها إذا أراد وطأها.
قوله: (فيجب استبراؤها على مشتريها) أي لسوء الظن بها، وأما البائع فلا يجب عليه استبراء لان البائع لا يجب عليه الاستبراء إلا إذا وطئ، وما في عبق فغير صواب وذلك أن البائع إذا كان لا يجب عليه استبراؤها مع تحقق زناها فأحرى مع سوء الظن انظر بن. قوله: (مثلا) أي وكذا من تجدد ملكه لها بهبة أو صدقة أو ميراث. قوله: (تتصرف إلخ) أي وأما لو كانت لا تخرج من بيت سيدها ثم عجزت فلا يجب على سيدها استبراؤها. قوله: (ولا يكتفي إلخ) هذا قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال أشهب: يكتفي بها ولا تستبرأ من سوء الظن اه‍ عدوي. قوله: (ولو قدم بها المبضع معه) أي لان كلا من المبضع والرسول الذي بإذن يده كيد المالك، والظاهر إن علم المبضع أن المبضع معه لا يأتي بها وإنما يرسلها مع غيره بمنزلة إذنه له في الارسال اه‍ خش. قوله: (وسواء كان السيد) أي قبل موته حاضرا أو غائبا أي وكان يمكنه الوصول إليها خفية، وأما لو كان غائبا ولا يمكنه الوصول إليها وكانت لا تخرج في حوائجها فإنه لا يجب على الوارث استبراؤها وله وطؤها بلا استبراء، أي وسواء أقر السيد بوطئها أم لا ولو كان قد استبرأها قبل موته، وسواء كانت تلك الأمة قنا أو أم ولد لا يقال أن أم الولد لا تورث فلا يظهر هذا مع قول الشارح ويجب الاستبراء على الوارث إلا أن يقال: يظهر هذا في أم الولد إذا أراد الوارث أن يتزوج بها تأمل اه‍ ابن عبد السلام ولو قيل في الأمة المتوفى عنها سيدها ولم يقر بوطئها لا تحتاج للاستبراء غائبا كان سيدها أو حاضرا ما كان
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست