من غصب، وكذا ما بعدها وهي الراجعة من سبي، وقد يقال: لا داعي لذلك بل مراد المصنف بقوله بحصول الملك أي على جهة الانشاء أو التمام فينطبق حينئذ على الراجعة من غصب أو سبي لان الملك فيهما وإن لم ينتقل على المذهب من أن دار الحرب لا تملك إلا أنه حصل فيه خلل بعدم التصرف، فإذا رجعت من الغاصب أو السابي فقد تم الملك. قوله: (أو رجعت من سبي) قال فيها: إذا سبى العدو أمة أو حرة لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيض والأمة إلا بعد حيضة ولا يصدقن في نفي الوطئ وإن زنت الحامل فلا يطؤها زوجها حتى تضع أي لا يطؤها زوجها الذي حملت منه قبل الزنا حتى تضع والنهي للكراهة، وقيل إنه للتحريم، وقيل إنه خلاف الأولى، وقيل إن الوطئ جائز، والمعتمد كما تقدم عن ابن رشد أن وطئ الزوج لها قبل وضعها حرام، أما لو حصل لها الحمل من الغاصب لحرم على زوجها وطؤها حتى تضع باتفاق. قوله: (أو غنمت أو اشتريت ولو متزوجة) قيل: إن هذا مستغنى عنه بقوله بحصول الملك أي وحينئذ فالأولى حذفه، وقد يقال: إن الاستغناء عنه بحصول الملك لا يضر لأنه اعياء عليه مندرج تحته مع ما قبله وما بعده، نعم يعترض على المصنف باعتراض آخر وهو أن قوله: أو غنمت أو اشتريت لا حاجة له لأنه عين ما قبل المبالغة في قوله: أو رجعت من غصب أي هذا إذا غنمت أو اشتريت بل ولو رجعت من غصب انتهى عدوي. قوله: (لان المبالغة في متزوجة إلخ) حاصله أن قوله:
أو اشتريت داخل في حيز المبالغة لأنه عطف على قوله صغيرة وحينئذ فيكون قوله: أو اشتريت مبالغة في متزوجة اشتراها غير الزوج والحال أنها طلقت قبل البناء، وإذا كانت المبالغة المذكورة حصلت بالعطف فلا حاجة لقوله: ولو لحصول المبالغة بغيرها. قوله: (ولا ينزل منزلة الزوج في عدم الاستبراء) وذلك لان الزوج يباح له وطؤها من غير استبراء اعتمادا على إخبار السيد أنه استبرأها، والمشتري لا يعتمد على اخباره اتفاقا والفرق بينهما تعبدي كما قرره شيخنا العدوي. قوله: (خلافا لسحنون) القائل إنه لا يجب على ذلك المشتري استبراؤها لان الفرض أنها غير مدخول بها فلا وجه للاستبراء عنده. قوله: (كالموطوءة إلخ) هذا تشبيه في الاستبراء المفهوم من قوله: يجب الاستبراء بحصول الملك وكأنه قال: يجب الاستبراء بحصول الملك كما يجب باخراجه حقيقة أو حكما، وقول الشارح كالموطوءة لسيدها مفهومه أنها لو كانت موطوأة لغيره بأن زنت فلا يجب على السيد استبراؤها إذا أراد بيعها، وأما إن أراد تزويجها فإنه يجب عليه استبراؤها. والحاصل أنه لا يجب الاستبراء في البيع إلا من وطئ المالك، وفي التزويج يجب من وطئ المالك وغيره هذا هو الذي يدل عليه كلامهم، والفرق أن النكاح لا يصح في المستبرأة مطلقا بخلاف البيع فإنه يجوز بيع المعتدة والمستبرأة من غير المالك انظر بن. قوله: (فلا بد من استبراء ثان للمشتري) أي إذا أراد وطأها ولا يعتمد على قول البائع أنه قد استبرأها قبل بيعه. قوله: (وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله) قال شيخنا: هذه يفهم منها قوله وقبل قول سيدها بالأولى، وذلك لأنه إذا جاز للزوج وطؤها اعتمادا على قول المشتري اشتريتها ممن يدعي أنه استبرأها، فأولى أن يعتمد على قوله استبرأتها، وقوله تزويجها أي وأما وطؤه هو أي المشتري فلا يجوز له أن يعتمد فيه على دعوى البائع أنه استبرأها كما مر، أي وكذلك يجوز للمشتري من مدعيه بيعها من غير استبراء اعتمادا على دعوى البائع كذا قال عبق وفيه نظر، إذ لا يحتاج في هذا الاعتماد إذ لا يجب الاستبراء لإرادة البيع إلا في الموطوأة للبائع، وهذه غير موطوأة للبائع.
قوله: (على استبراء واحد) قال بن: الذي يتبادر من النقل أن المراد استبراؤها قبل عقد الشراء فقط، وبذلك ينتفي تكراره مع المواضعة الآتية، فقول الشارح: بأن توضع إلخ أي قبل عقد الشراء، وقوله حتى ترى الدم أي فبعد رؤيته يحصل الشراء ولا يحتاج المشتري لاستبراء ثان. قوله: (حيث يجب على كل منهما)