حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
الثاني وكان الوطئ الثاني واقعا بعد حيضة أو كان بشبهة كغلط أو بعقد غير عالم فإن وضع ذلك الحمل يهدم عدة الطلاق والاستبراء وتحل للأزواج ولا يهدم عدة الوفاة بل تنتظر أقصى الأجلين وهما وضع الحمل والأربعة أشهر وعشر، وهذا معنى قول المصنف: ولا يهدم أثر الصحيح من الوفاة وعليها أقصى الأجلين. قوله: (ألحق بنكاح صحيح) أي بذي النكاح الصحيح، وذلك بأن ولدته لستة أشهر من الوطئ الثاني ولم يتقدم على ذلك الوطئ حيضة أو ولدته لأقل من ستة أشهر من الوطئ الثاني ولو وقع ذلك الوطئ بعد حيضة، فقول الشارح: بأن وطئها الثاني قبل حيضة الأولى أن يقول: بأن أتت به لستة أشهر من وطئ الثاني من غير تقدم حيضة إلى آخر ما قلنا. قوله: (الاستبراء) أي وأولى عدة الصحيح من طلاق أو وفاة أي أنه يجزيها ذلك الوضع عن مسبب الوطأين أعني العدة والاستبراء. قوله: (كما لو وطئها الثاني بعد حيضة) الأولى كما لو أتت به لستة أشهر من وطئ الثاني الكائن بعد حيضة، ولا يتأتى اللحوق بالثاني إلا إذا كان وطؤه بشبهة أو بنكاح فاسد في العدة غير عالم. قوله: (هدم أثره) أي أنه يجزيها عن استبرائه. قوله: (وعن عدة الصحيح إن كان طلاقا) أي سواء كان الطلاق متقدما على الفاسد أو كان متأخرا عنه كما استصوبه بن خلافا لعبق حيث قال: إن الطلاق إن كان متأخرا عن الفاسد فإن الوضع لا يهدم أثر الطلاق كما لو وطئت المرأة المتزوجة بشبهة وشرعت في الاستبراء فطلقها زوجها فأتت بولد لاحق بالوطئ الفاسد فلا يهدم عدة الطلاق على ما قال عبق والصواب أنه يهدمها كما قال بن. قوله: (ولا يقال إن عدة الحمل من الفاسد إلخ) أي لان عدة الحمل من الفاسد حيث كان الحمل لاحقا بصاحبه وضع ذلك الحمل وأقل مدته ستة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر. قوله: (قد يكون الوضع سقطا) فيه أنه لا يتأتى لحوقه بالثاني إلا إذا أتت به لستة أشهر من وطئه بعد حيضة والسقط إذا كان كذلك فالاشكال باق، وإن كان أمد حمله أقل مما ذكر كان لاحقا بالأول لا بالثاني، فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني. قوله: (في المنعى لها زوجها) أي أنه نعي لها زوجها فاعتدت وتزوجت وحملت من ذلك الزوج الثاني، فتبين أن زوجها الأول مات الآن فاستأنفت عدة الوفاة فلا تحل إلا بأقصى الأجلين وضع الحمل وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. قوله: (محل الحكم) المراد بالحكم العدة. قوله: (من جهة سببه) أي سبب الحكم وهو الوفاة فإنها سبب في الحكم الذي هو العدة. قوله: (كأختين من رضاع) أي تزوجهما مترتبين ولم تعلم السابقة منهما ومات بعد الدخول بهما. قوله: (أقصى الأجلين) أي انها لا تحل إلا إذا صدق عليها أنه قد مضى لها أربعة أشهر وعشرة أيام ومضى ثلاث حيض ويتداخلان فتحل بأقصاهما. قوله: (من جهة سبب الحكم) أي من جهة هي سبب الحكم، فالحكم عدة الوفاة والسبب هو موت الزوج هنا وهذا السبب قد التبس فلم يعلم هل هو متقدم أو متأخر؟ قوله: (وكمستولدة) أي وكأمة أولدها سيدها وزوجها لغيره أي فإن عليها أقصى الأجلين في الجملة على التفصيل الذي أشار إليه، وهذا عطف على قوله: كامرأتين وفيه قلق لأنه لا يصدق عليه قوله: وعلى كل إذ ليس هنا إلا واحدة فقط أجيب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، أو أنه عطف على محل المجرور بعلى أي على كل، وعلى مثل مستولدة، وعلى هذا فالفاء في قوله فعدة إلخ زائدة. قوله: (مات السيد والزوج معا) أي سواء كان السيد مات قبل وطئه لها أو بعده إذ لا يشترط في الاستبراء من الموت تقدم الوطئ قبله بل
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست