قوله: (ومضت المحرمة أو المعتكفة) أي مضت المحرمة على إحرامها إن طرأ عليها عدة أو اعتكاف ومضت المعتكفة على اعتكافها إن طرأ عليها عدة أو إحرام، ولو حذف قوله أو أحرمت وعصت وقال عوضه كالمعتدة إن اعتكفت لا إن أحرمت لو في بالصور الست كلها اه بن. قوله: (إذا طرأت عليها عدة) أي من وفاة أو طلاق. قوله: (بخلاف ما لو طرأ اعتكاف) أي على عدة. قوله: (فلا تنفذ له) أي فلا تخرج له. قوله: (والحاصل أن الصور ست) أي لأنها إما أن تكون متلبسة بإحرام أو اعتكاف أو عدة ثم يطرأ عليها واحد من الثلاثة فالصور العقلية تسعة والواقعية ستة لان المتلبسة بالاحرام إما أن يطرأ عليها عدة أو اعتكاف، والمتلبسة بالعدة إما أن يطرأ عليها إحرام أو اعتكاف، والمتلبسة بالاعتكاف إما أن يطرأ عليها إحرام أو عدة. قوله: (فتتم السابق ولا تخرج للاحق إلخ) حاصله أنها تتم السابق في خمسة وهي ما إذا كانت معتكفة وطرأ عليها إحرام أو عدة أو كانت محرمة وطرأ عليها اعتكاف أو عدة أو كانت معتدة وطرأ عليها اعتكاف فإن طرأ عليها إحرام مضت على إحرامها. قوله: (عنده) أي تبيت فيه عنده. وحاصل فقه المسألة أن الأمة التي لم تبوأ أي لم يسكنها زوجها في بيت لا سكنى لها على الزوج لا في عدة طلاق ولا في وفاة بل تعتد عند ساداتها ولها الانتقال حينئذ مع ساداتها إذا انتقلوا كما كان لها ذلك وهي في عصمته حيث لم تبوأ كما قدمه المصنف بقوله: وللسيد السفر ممن لم تبوأ ولا كلام لزوجها لان حق الخدمة لم ينقطع بالتزويج، وأما التي بوئت مع زوجها فلها السكنى في طلاقه أو موته، وليس لساداتها نقلها معهم عند أبي عمران ومن وافقه ولهم نقلها معهم عند ابن يونس وابن عرفة كما في بن والبدر. قوله: (حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة) أي لو بقيت معتدة بمحل أهل زوجها فإن لم يتعذر لحوقها بأهلها بعد انقضاء العدة بمحل زوجها لم ترتحل، واحترز المصنف بالبدوية عن الحضرية والقروية فلا ترتحل مع أهلها بل تعتد بمحلها، فإذا مات زوجها أو طلقها وكانت في حضر أو في قرى فلا يجوز انتقالها مع أهلها ولا مع أهل زوجها حتى تنقضي العدة كما في الجلاب. قوله: (فلا ترتحل معهم) أي مطلقا سواء كان عليها إذا ارتحلت معهم مشقة في عودها لأهلها أم لا، هذا هو المعتمد لان شأن الانتقال والعود المشقة خلافا لمن قال: إنها تؤمر بالارتحال معهم إذا كان لا مشقة عليها في العود لأهلها بعد العدة قاله شيخنا ومثله في بن. قوله: (وكانتقال لعذر) أي أنه يجوز لها الانتقال لما أحبت من الأمكنة ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعي كصون نسبه لأجل عذر لا يمكن المقام معه بمسكنها. قوله: (كسقوطه) أي وكوحشة لانتقال جيران، وأما الخوف فيأتي لها بمؤنسة ولا تخرج والمؤنسة تابعة للنفقة. قوله: (فإن انتقلت لغير عذر) أي ولو بإذن مطلقها ردت بالقضاء أي لان بقاءها مدة العدة في مكانها الذي كانت ساكنة فيه حين الموت أو الطلاق حق لله تعالى. قوله: (وجاز لها الخروج) في حوائجها طرفي النهار أي وأولى في النهار، ومحل جواز خروجها في طرفي النهار إن كان ذلك الزمان مأمونا وإلا فلا تخرج فيهما بل نهارا. ابن عرفة: وفيها لها التطرق نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وبعد المغرب وترجع ما بينها وبين العشاء الأخيرة. اللخمي: قال مالك لا بأس أن تخرج قبل الفجر وأرى أن يحتاط للأنساب فتؤخر خروجها لطلوع الشمس وتأتي حين غروبها، قال بعض العلماء: وكلام اللخمي هو اللائق بعرف هذا الزمان، فالمدار على الوقت الذي ينتشر الناس فيه لئلا يطمع فيها أهل الفساد اه بن.
(٤٨٦)