بعيدا، أو ترى أنها لو أتت بولد لم يلحق بسيدها فلم يبق الاستبراء إلا لسوء الظن. قوله: (أو انقضت إلخ) أي أن الأمة إذا مات زوجها أو طلقها فاعتدت وانقضت عدتها ثم مات سيدها فإنه يجب استبراؤها على وارثه لأنها حلت للسيد زمنا ما فالاستبراء هنا لسوء الظن إذ لا مانع له من وطئها، وكذا يجب الاستبراء على المشتري فيما إذا انقضت عدتها من زوجها ثم باعها سيدها. قوله: (بخلاف لو مات) أي السيد قبل انقضاء عدتها من زوجها المتوفى أو المطلق لها فلا يجب الاستبراء على الوارث لأنها لم تحل لسيدها زمنا ما فإذا علمت أن حكم ما إذا مات بعد انقضاء العدة مغاير لحكم ما إذا مات قبل انقضائها تعلم أن قول المصنف أو انقضت عطف على إن استبرئت لا على اشتريت لأنه يصير التقدير هذا إذا لم تنقض عدتها بل وإن انقضت مع أنه إذا لم تنقض فلا استبراء. قوله: (ولم تخرج من عدة زوجها) أي المطلق لها أو المتوفى عنها قبل العتق. قوله: (وأما المعتق فله تزوجها بغير استبراء إذا كانت خالية من عدة) ما ذكره من عدم الاستبراء فيما إذا أعتق وتزوج مقيد بما إذا كان يطؤها قبل العتق، وأما إذا اشتراها فأعتقها عقب الشراء وعقد عليها فلا بد من استبرائها، ولا يكفي في اسقاط الاستبراء عتقه.
قوله: (أو إن انقضت إلخ) أي أو لم يستبرئها ولكن انقضت عدتها من موته زوجها أو طلاقه إذا كانت متزوجة ثم أعتقها بعد انقضائها فلا تكفيها تلك العدة السابقة على العتق، كما أنه لا يكفيها الاستبراء الحاصل قبله إذا كان استبرأها، ولا بد من استئناف الاستبراء بحيضة بعد العتق. قوله: (علم أنه إلخ) أي وكان يمكنه الوصول إليها خفية وإلا فلا استبراء. قوله: (ولا تكتفي بما ذكر) أي من الاستبراء والغيبة الحاصلين قبل الموت والطلاق. قوله: (فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق) أي وأما في الموت فإنها تستأنف الاستبراء فتحصل أن السيد إذا مات فلا بد من الاستبراء كانت أم ولد أو غيرها، ولو استبرئت قبل الموت أو انقضت عدتها قبله أو كان سيدها غائبا عنها قبله غيبة يمكنه فيها الوصول إليها، وأما إن أعتقها فأم الولد لا بد من استبرائها، ولو كانت قد استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو كان سيدها غائبا ثم أرسله أي العتق لها، وأما غير أم الولد فتستبرأ أيضا ما لم تكن استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو كان غائبا قبله وإلا اكتفت بذلك ولا تحتاج لاستئناف استبراء. قوله: (راجع لجميع ما تقدم من أول الباب) أي وهو قوله: يجب الاستبراء بحصول الملك إلخ. وعلم من قوله بحيضة أن القرء هنا ليس هو الطهر كالعدة بل الدم فبمجرد رؤيته حصلت البراءة فللمشتري التمتع بغير ما بين السرة والركبة على ما مر في الحيض. قوله: (ممن يمكن حيضها) أي ولم يتأخر عن عادتها المعتادة للنساء وهو إتيانه في كل شهر. قوله: (وكذا إن كانت عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر) أي كما إذا كانت عادتها أن الدم يأتيها بعد كل أربعة أشهر أو خمسة إلى تسعة أشهر، وقوله على الراجح أي من قولي ابن القاسم وهما الاكتفاء بثلاثة أشهر أو تنتظر الحيضة. والحاصل أنه إذا كانت عادتها أنها لا تحيض إلا بعد تسعة أشهر فلم يختلف قول ابن القاسم أنها تستبرأ بثلاثة أشهر وإن كانت لا تحيض إلا لأكثر من ثلاثة أشهر إلى تسعة، فاختلف قول ابن القاسم هل تنتظر الحيضة أو تكتفي بثلاثة أشهر؟ الأول سماع يحيى والثاني سماع عيسى وهو الراجح، فعلم أن معتادة الحيض بعد ثلاثة أشهر أو أربعة