عقد عليها ودخل بها في حياة الأول غير عالم ثم مات الأول فلا ترثه. قوله: (فلا يفيتها دخوله) أي دخول الثاني ولو ولدت منه أولادا. قوله: (بأن أخبرت بموته) أي سواء كان المخبر لها بالموت عدولا أو غير عدول، وقوله حكم بموته إلخ أي إذا كان المخبر بالموت عدلين إذ لا يتصور حكم الحاكم بغير العدلين.
قوله: (فلا تفوت عليه بدخول الثاني) ولو ولدت الأولاد ولو حكم بموت الأول حاكم، والفرق بين ذات المفقود وهذه أن حكم في المفقود استند إلى اجتهاد الحاكم بثبوت فقده ولم يتبين خطؤه فلم يبال بمجيئه بعد الدخول والمعنى لها زوجها إن حكم الحاكم بموته فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها، وأما إذا لم يحكم بذلك حاكم فواضح، وقولنا ولم يتبين خطؤه أي في وجود الفقد، وما ذكره من أن المنعي لها زوجها لا تفوت عليه بدخول الثاني ولو حكم بموت الأول هو المشهور من المذهب وقيل تفوت على الأول بدخول الثاني مطلقا حكم بموت الأول أو لا، وقيل تفوت إن حكم به وإلا فلا، وإذا رجعت للأول فتعتد من الثاني بثلاث حيض أو ثلاثة شهور أو وضع حمل في بيته الذي كانت تسكن فيه معه ويحال بينه وبينها فإن مات القادم اعتدت منه عدة وفاة ولا ترجم وإن لم يكن موته فاشيا لان النعي لها أي الاخبار بموته شبهة. قوله: (فلا تفوت على الأول) أي بدخول الثاني ولو ولدت الأولاد من ذلك الثاني وكذا يقال فيما بعد. قوله: (أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل) ما ذكره من عدم فواتها على الأول بدخول الثاني في هذه هو ما نقله أبو الحسن عن عبد الحق وهو ظاهر تعبير المصنف بإسقاط دون سقوط، وقيل إن ذلك الاسقاط لا يلزمها لأنه اسقاط للشئ قبل وجوبه، وحينئذ فلا ترد للأول إذا دخل بها الثاني وهو ما للقرافي. قوله: (فيفسخ نكاحها) أي لأجل عدم ثبوت موت زوجها المفقود. وقوله: فاعتدت أي من فسخ النكاح. وقوله: فلا تفوت بدخول الثالث أي ولو ولدت منه أولادا ولا حد عليها لان دعواها موته شبهة تدرأ عنها الحد كذا في عبق وتأمله. قوله: (بشهادة غير عدلين) أي شهادتهما على موت الأول الغائب. قوله: (فتزوجت ثالثا بشهادة عدلين) أي على موت الزوج الغائب.
قوله: (قبل نكاحه) أي نكاح المتزوج بشهادة غير عدلين. قوله: (وإن أبين أي الباقيات من كون الضرب لمن قامت إلخ) بل وكذا إن أبين من القيام ومن الرفع حين قامت الأولى ثم قمن بعد ذلك فلا يضرب لهن أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى اه بن. قال ح: وكلام ابن فرحون مع ما نقل