حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
التأجيل كذا في عبق، نعم لو كانت من ذوات الحيض ومضت عدة الوفاة المذكورة ولم تر الحيض لكون عادتها الحيض في كل خمس سنين مرة هل تنتظر الأقراء الثلاثة أو تحل بمجرد تمام عدة الوفاة المذكورة؟ قولان نقلهما ابن عرفة فتنظير عج في ذلك قصور كما قال بن. قوله: (لان إذنه) أي في العدة بل وكذلك في التزويج حصل بضربه الاجل أو لا قوله: (وبعد الفراغ) أي من العدة اتفاقا، اعلم أنه متى خرجت من العدة فليس لها اختيار البقاء في عصمته اتفاقا، وأما بعد الشروع فيها وقبل كمالها فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: لها البقاء ما لم تخرج من العدة، وقال أبو عمران: ليس لها البقاء على عصمته إذا تمت الأربع سنين وأما في خلالها أي الأربع سنين مدة الاجل فلها البقاء. قوله: (وقدر) أي وقدر الشارع وقوع الطلاق من المفقود حين شروعها في العدة، وقوله يفيتها عليه أي على احتمال حياته. قوله: (قبل دخول الثاني) أي وبعد عقده عليها وأولى قبله، وقوله كان أي الأول أحق بها. قوله: (وتأخذ منه جميع المهر) وإن لم يكن قد دخل بها قياسا على الميت والمعترض بعد التلوم له وهذا قول مالك وبه القضاء.
وروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يكمل لها المهر بل لها نصفه فقط، ثم إن مضت مدة التعمير أو ثبت موته كمل لها، ونسب ح هذا القول للباجي عن سحنون وذكر أن هذا القول هو الذي به القضاء، والذي في المتيطي أن الذي به القضاء الأول ثم إنه على الأول إذا كان الصداق مؤجلا فهل يعجل جميعه وهو قول سحنون أو يبقى على تأجيله وهو قول مالك وهو الراجح؟ وإنما لم يكن الأول أرجح مع حلول ما أجل بالموت لان هذا تمويت لا موت حقيقة، ونص الخلاف الجاري في الصداق المؤجل يجري في غيره من الديون المؤجلة، ونص ابن عرفة اختلف في صداق من لم يبن بها فقال مالك لها جميعه، قال المتيطي: وبه القضاء، وابن دينار نصفه، وبعض أصحابنا إن دفعه لها لم ينزع منها وإلا أعطيت نصفه، وعلى الأول يبقى المؤجل لأجله، وابن الماجشون يعجل نصفه ويؤخر نصفه لموته بالتعمير ولسحنون يعجل جميعه اه‍. ونحوه في التوضيح واقتصر عليه ح. قوله: (بأنه لا حاجة إلخ) قد يقال: إنه محتاج إليه لأجل فواتها على الأول بدخول الثاني إذا تبين حياته إذ لو اقتصر على تقدير موته لم تفت عليه بدخول الثاني. والحاصل أنه يقدر وفاته لأجل أن تعتد عدة وفاة ويقدر طلاقه لأجل أن تفوت على الأول بدخول الثاني، ولأجل أن يكون حليتها للأول إذا كان طلقها طلقتين قبل فقده بعصمة جديدة لا بالعصمة الأولى. قوله: (فتكون للمفقود فيما إذا جاء إلخ) حاصله أنها تكون له في اثنتي عشرة صورة من ضرب ثلاثة وهي مجيئه أو تبين أنه حي أو تبين موته في أربعة وهي إما أن يكون ذلك في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل الدخول أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما فتكون للمفقود في هذه الصور الاثنتي عشرة. قوله: (أو بعده) أي بعد عقد الثاني. قوله: (إن تلذذ) أي سواء جاء أو تبين أنه حي أو ميت فهذه ثلاث صور تفوت فيها على الأول. قوله: (إن قضى إلخ) أي وأما إن قضى لها بالثاني كما لو تبين أنه
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست