أي بتأخر حيضها، وهذا حل لمفهوم قول المصنف فإن ارتفعت حيضتها. قوله: (إن مضى قرآن للطلاق) أي إن صدق عليها أنه مضى من طلاقها قرآن ومن شرائها قرء أعم من أن يكون الشراء حين الطلاق أو بعده. قوله: (أو بعد مضي القرأين) الأولى اسقاط هذه لأنها لم تبق معتدة لانقضاء عدتها فلا تندرج تحت شراء المعتدة إلا أن يقال: أنه ذكرها لتتميم الصور. قوله: (فارتفعت حيضتها) أي ولو حكما فيدخل فيه المستحاضة التي لم تميز بين الدمين. قوله: (أي تأخرت لغير رضاع) بل تأخرت لمرض أو بلا سبب أصلا أو لطربة أو لم تميز بين الدمين. قوله: (إن مضت لها سنة) أي إن تحقق أنه مضى سنة من طلاقها أو تحقق أنه مضى ثلاثة أشهر من حين شرائها لكن السنة التي من يوم الطلاق تسعة أشهر منها استبراء وثلاثة أشهر منها عدة، فقول الشارح عدة المسترابة فيه تسمح لأن العدة إنما هي الثلاثة أشهر الأخيرة، وأما التسعة الأول فهي استبراء. واعلم أن قول المصنف: وإن اشتريت معتدة إلخ يصور بما إذا اشتريت بعد تسعة أشهر أو عشرة أو أحد عشر، وأما إذا اشتريت بعد أربعة أشهر أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية فلا يقال: إنها اشتريت معتدة بل يقال إنها اشتريت مستبرأة أو إن كانت تمكث سنة في هذه الصور كلها من يوم الطلاق، ومن هذا تعلم أن النكتة في قول الشارح: فإن اشتريت بعد تسعة ولم يقل بعد سنة مثلا المناسبة لقول المصنف وإن اشتريت معتدة. قوله: (بعد تسعة) أي أو أقل منها.
قوله: (وبعد سنة) الأولى اسقاط هذه لأنها لم تبق معتدة إلا أن يقال ذكرها لأجل تتميم الصور. قوله: (وأما من تأخر حيضها لرضاع) أي أو استحيضت وميزت. وقوله فلا تحل إلا بقرأين أي من حين الطلاق، ولا بد من الاستبراء بحيضة من يوم الشراء ويأتي التداخل، فإن اشتريت قبل أن تحيض أصلا من عدة الطلاق حلت منهما بقرأين، وإن اشتريت بعد قرء من الطلاق حلت منهما بالقرء الباقي، وإن اشتريت بعد مضي قرأين حلت بحيضة من يوم الشراء. قوله: (وهما شهران وخمس ليال) أي فإذا مضت تلك المدة قبل الحيضة انتظرتها وإن أتت الحيضة قبل فراغ تلك المدة انتظرت كمالها. قوله: (إن لم تسترب) أي إن لم يتأخر حيضها عن المدة المذكورة بأن كان من عادتها أن يأتيها فيها وأتاها بالفعل. قوله: (أو ثلاثة أشهر) أي وحيضة الاستبراء، وقوله إن تأخرت حيضتها أي إن كانت عادتها أن الحيض لا يأتيها في الشهرين والخمس ليال، فإذا كانت عادتها كذلك فتحل بالثلاثة أشهر إن حصلت الحيضة قبل تمامها وإلا انتظرت الحيضة. قوله: (فإن ارتابت) أي بأن كان من عادتها أن يأتيها الدم في الشهرين والخمس ليال وتأخر عن ذلك أو ارتابت بجس بطن، وقوله تربصت تسعة أشهر أي لان عدتها من الوفاة تسعة وكذلك استبراؤها لنقل الملك فيتداخلان فإن زادت الريبة لم توطأ حتى تذهب. قوله: (بالمصبوغ) أي ولها لبس غيره قال في المدونة: وتلبس البياض كله رقيقه وغليظه، قال في التوضيح: ومال غير واحد إلخ المنع من رقيق البياض، والحق أن المدار في ذلك على العوائد ولذا قال في الكافي: والصواب أنه لا يجوز لبسها لشئ تتزين به بياضا كان أو غيره انظر بن. قوله: (ولو أدكن) أي هذا إذا كان المصبوغ أحمر أو أصفر أو أخضر بل ولو كان أدكن وهو المسمى الآن بالتمر هند. قوله: (ووجب نزعه) أي الحلي عند طرو الموت