حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
أي وهو أن يكون المسكن ملكا له أو نقد كراءه قبل الموت وإلا فلا سكنى لها، فالرجعية إذا مات زوجها مثل المتوفى عنها وهي في العصمة في التفصيل المذكور لأنها متوفى عنها بدليل انتقالها أي الرجعية لعدة الوفاة كما مر. قوله: (كالمزني بها غير عالمة) أي فإن لها الصداق والسكنى على من زنى بها، وأما لو كانت عالمة فلا صداق لها ولا سكنى. قوله: (إن السكنى) أي سكنى المحبوسة بسببه. قوله: (فكان عليه حذفه) أي لأنه لا يصح رجوعه للمعتدة ولا للمحبوسة إذ لا فرق بينهما وذلك لان المطلقة البائن لها السكنى ولو مات عند ابن القاسم في المدونة خلافا لرواية ابن نافع أنها تسقط بالموت، وكذلك المحبوسة لها السكنى سواء طلع على موجب الحبس في حال حياته أو بعد موته عند ابن القاسم في المدونة، ويمكن الجواب عن المصنف بجعل قوله في حياته متعلقا بالمحبوسة على معنى أن من حبست في حياته أي اطلع على موجب حبسها قبل موته وفرق بينهما في حياته يجب لها السكنى ولو مات بعد ذلك، فبهذا التأويل يصح كلام المصنف ويكون جاريا على قول ابن القاسم في المدونة. قوله: (وللمتوفى عنها) هذا شامل لأم الولد. قوله: (مطيقة) أي وأما غير المطيقة فلا سكنى لها إلا بالشرط الآتي وهو إذا أسكنها قبل الموت مطلقا دخل بها أم لا، ويدل لذلك قول المدونة ونقله المواق، ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى لها في الطلاق وعليها عدة الوفاة ولها السكنى إن كان ضمها إليه وإن لم يكن نقلها اعتدت عند أهلها. ابن يونس: قال أبو بكر بن عبد الرحمن وإن كان إنما أخذها ليكفلها ثم مات لم يكن لها سكنى. قوله: (ولو حكما) أي بأن كانت مطلقة قبل موته طلاقا رجعيا. قوله: (كما سينبه عليه) أي بقوله واستمر إن مات أي واستمر المسكن إن مات المطلق. قوله: (لا بلا نقد) هذا بيان لمحترز الشرطين في وجوب السكنى للمتوفى عنها، وصرح بمفهوم الشرط لما فيه من التفصيل. قوله: (وجيبة) أي مدة معينة. قوله: (أو مشاهرة) أي وهو العقد على المدة الغير المعينة ككل شهر أو كل سنة أو كل جمعة بكذا. قوله: (تأويلان) أي في الوجيبة وأما المشاهرة فلا سكنى لها قولا واحدا. والحاصل أنه إن نقد الكراء كان لها السكنى سواء كانت وجيبة أو مشاهرة اتفاقا وإن لم ينقد ففي المشاهرة لا سكنى لها اتفاقا وفي الوجيبة تأويلان. قوله: (إلا أن يسكنها) أي فإذا أسكنها معه في حال حياته ثم مات وجبت له السكنى، والفرض أن المسكن له أو نقد كراءه كما قال الشارح وإلا فلا. قوله: (إن لها) أي للصغيرة التي أسكنها معه في حال حياته لأجل كفالتها ثم مات. قوله: (وعلم إلخ) أي لان حاصل كلامه أن غير المدخول بها متى أسكنها معه فلها السكنى سواء كانت مطيقة أم لا إلا إذا كانت صغيرة وقصد بإسكانها معه كفالتها ثم مات فلا سكنى لها، وما ذكره الشارح من أن الاستثناء الأول عام هو الصواب لا خاص بالصغيرة كما في عبق. قوله: (على ما كانت تسكن مع زوجها في حياته) الأولى قبل طلاقها وفي حال حياته. قوله: (ورجعت له) أي لمحل سكناها. قوله: (فليست الواو للحال) أي بل للاستئناف
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست